|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
إذا كنت مريضة وكان نومي ثقيل هل يجوز أن أجمع الصلاة ؟
بتاريخ : 01-09-2013 الساعة : 04:56 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ نومي جداً ثقيل يعني وامي تصحيني لأداة صلاة الظهر
واحيانا انآم في الحمآم اكرمكم الله لانه نومي صعب جداً ولآبعد الحدود
وامي مستحيل تتركني أنآم وأقضي الصلاة بعدين وهذا الشي يتعبني حقاً
لأني أحآول أصحى بمنبهات وغيره لكن مآ أقدر .. !
وآحيآناً أيآم مرضي امي تجبرني اصحى من نومي للعلم اني لو مرضت لا اقدر
على التحرك من فراشي لشدة مرضي الله يبعدكم عن المرض ..!
ولكن تجبرني على الصلآة وهذا شيء يزيدني مرض وترتفع حرارتي وإلخ ...
سؤآلي هل يجوز أن أؤخر صلآتي .. !
والمعذره للأطآله لكن لأبين لكم الظروف .. !

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعافاك الله .
العلماء يعتبرون المرض الشديد عُذرا يُبيح الْجَمْع ، خاصة مَن يَشقّ عليه أداء كل صلاة في وقتها .
قال ابن المنذر : اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر ، فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين ، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي رباح .
وقال مالك في المريض : إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلاَّ أن يَخاف أن يُغْلَب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال ، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلاَّ أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك ، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى ، أو صاحب العلة الشديدة يكون هذا أرفق به .
وقال الليث : يجمع المريض والمبطون ، وقال أبو حنيفة : يجمع المريض بين الصلاتين كجمع المسافر ، وقال أحمد وإسحاق : يجمع المريض بين الصلاتين . نَقَله ابن عبد البر .
وقال الترمذي : ورخّص بعض أهل العلم مِن التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ، ولم يَرَ الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين . اهـ .
قال ابن قدامة : والمرض الْمُبِيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : المريض يجمع بين الصلاتين ؟ فقال : إني لأرجو له ذلك إذا ضَعُف ، وكان لا يَقْدر إلاَّ على ذلك . وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة ولمن به سلس البول ومن في معناهما .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالأحاديث كلها تدل على أنه جَمَع في الوقت الواحد لِرَفْع الْحَرَج عن أمته ، فيُباح الجمع إذا كان في تركه حَرَج قد رفعه الله عن الأمة ، وذلك يدل على الجمع للمَرَض الذي يُحْرِج صاحبه بتفريق الصلاة بِطريق الأَوْلَى والأحْرَى ، ويَجْمَع مَن لا يُمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلاَّ بِحَرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور . اهـ .
فيجوز تأخير الظهر إلى وقت العصر ، والمغرب إلى وقت العشاء . إلاّ أنه لا يجوز أن يخرج وقت الصلاة من غير نيّـة .
قال ابن قدامة : فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قَدْر ما يُصَلِّيها ؛ لأنه متى أخّرها عن ذلك بِغير نِـيَّة صارت قضاء لا جَمْعًا . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|