|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
رجُل أوصى بربع ماله كصدقة فهل يُصرَف منه على أولاده الفقراء ؟
بتاريخ : 16-04-2015 الساعة : 08:56 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار/ رجال توفى واوصى بربع ماله صدقه والباقي يوزعون عياله وهو عنده 20 ولد وبنت وعنده عيال من حرمة ثانية صغار واكبرهم ابو 18 سنة واصغرهم حدود 8 سنين وحاله العيال من الحرمة الثانية كسيف هل تجوز عليهم صدقه الربع .؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بِحسب وصيته ؛ فإن كان أوصى بأن يكون الربع صدقة للفقراء والمساكين ، وكان بعض أولاده ينطبق عليهم الوصف فهم أحقّ مَن دخل في ذلك الوصف ، فيُعطَون بِقَدْر حاجتهم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|