|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
هل يدخل الرهان على شيء مضمون عند أحد المتراهنين ضمن الرهان المحرم ؟
بتاريخ : 29-06-2015 الساعة : 12:53 AM
السؤال
احيانا ينكر احدهم امرا هو عند غيره أوضح من الشمس فيدعوا احدهما الآخر إلى الرهان هل للشخص الثاني الواثق من فوزه أن يقبل فيراهن أم أن ذلك داخل في التحريم؟

الجواب :
له أن يقْبَل إذا كانت المسألة مِن مسائل العِلْم الشرعي .
وقد ذَهب شيخ الإسلام ابن تيمية - ونَصَره تلميذه ابن القيم – إلى جواز الرِّهان في المسائل الشرعية ، إلْحاقا بحديث : لا سَبَق إلاَّ في نَصل أو خُفّ أو حافر . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .
واستدلالا بِفعل أبي بكر حينما رَاهَن المشركين على انتصار الروم تصديقا لقوله تعالى : (غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ) . كما في مسند الإمام أحمد .
قال ابن القيم : وأما الرِّهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه ، كما قد رَاهن عليه الصديق فهو مِن أحق الحق ، وهو أولى بالجواز مِن الرِّهان على النضال ، وسباق الخيل والإبل أدنى ، وأثر هذا في الدِّين أقوى ، لأن الدِّين قال بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان ، والمقصد الأول إقامته بالحجة ، والسيف مُنَفّذ .
قالوا : وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لِمَا في ذلك مِن التحريض على تَعَلُّم الفروسية وإعداد القوة للجهاد ، فَجَواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تَفتح القلوب ويَعزّ الإسلام وتَظهر أعلامه أولى وأحرى .
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|