وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
ليس عليه ذَنب ، ولا ضَمان عليه لِصاحب البقرة ؛ لأن على أصحاب المواشي حِفظها وكفّها عن الطُّرُقات لئلا يتضرر بها أصحاب السيارات .
ففي الحديث : أن ناقة للبَراء دَخَلَت حائطا فأفسدت فيه ، فقَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفْسَدت المواشي بالليل ضامِن على أهلها . رواه الإمام مالك ومِن طريقه : رواه أحمد ، وهو حديث مُرسَل .
قال الإمام مالك : ما أفْسَدَت المواشي والدواب مِن الزرع والحوائط بالليل فَضَمان ذلك على أهلها ، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب .
قال ابن عبد البر : وإنما وَجَب - والله اعلم - الضمان على أرباب المواشي فيما أفْسَدَت مِن الزرع وشِبهه بالليل دون النهار ؛ لأن الليل وقت رجوع الماشية إلى مواضع مَبِيتها مِن دور أصحابها ورِحالهم ، ليحفظوها ويُمسكوها عن الخروج إلى حَرث الناس وحوائطهم ؛ لأنها لا يمكن أربابها حفظها بالليل لأنه وقت سكون وراحة لهم مع علمهم أن المواشي قد آواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها ، وأما النهار فيمكن فيه حفظ الحوائط وحرزها وتعاهدها ودفع المواشي عنها . اهـ .