العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع إرشـاد المـرأة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المـرأة
افتراضي امرأة ثيب تقدم لها رجل للزوج هل يكون الوالى ابنها الاصغر البالغ 25
قديم بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 10:41 PM

سلام الله عليكم شيخنا الفاضل

أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يعينكم ويسدد خطاكم

اسمح لي بالسؤال شيخنا :

امرأة ثيب تقدم لها رجل للزواج ... والدها متوفى ... عندها ابن كبير ولكن هذا الابن لا يدرك

المصلحة المترتبة على هذا الزواج ... والابن الأصغر ( ترى فيه الأم أنه هو الأجدر بالولاية )
ولكنه لا يدرك المصلحة المترتبة على هذا الزواج بسبب غيابه ... وعندها ابن ثالث يبلغ من
العمر 25 سنة وهو الوحيد الذي يدرك المصلحة المترتبة على هذا الزواج ...

فهل يصح عقد زواج هذه المرأة باذن هذا الولي ( الأخير ) ؟

جزاكم الله الجنة




الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

نعم ، يصح أن يتولّى العقد ابنها الثالث ؛ لأن الأبناء سواء في الولاية .
قال ابن قدامة : مَتَى عُدِمَ الأَبُ وَآبَاؤُهُ ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ ابْنُهَا .
وقال عن الابن : يُقَدَّمُ عَلَى الأَخِ وَمَنْ بَعْدَهُ ، بِغَيْرِ خِلاف نَعْلَمُهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِوِلايَتِهِ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يكون للزوج الذي لا ينفق على زوجته حق الطاعة وهل بعدم الإنفاق تنتفي عنه صفة القوامة؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 1 09-10-2012 11:10 AM
كانت تدعو على ابنها بالموت وتسأل هل عليها كفارة بعدما مات ابنها في حادث ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 26-03-2010 06:01 PM
امرأة أعطت ابنها شقة ولم تُعط ابنتها، هل يجوز ذلك محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 18-03-2010 07:24 PM
هل يجوز لغير البالغ أن يؤم أمه ، أو يأتمّ بأمه ؟ محب السلف إرشــاد الـصــلاة 0 11-03-2010 09:18 PM
ما حكم تقدم تذكار أو هدية يكون عليها اسم المولود وعبارة تخص المناسبة ؟ عبق قسم الأسرة المسلمة 0 06-03-2010 09:05 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى