|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
مَن ترك المبيت بمنى عامِدًا في الثلاث الليالي فكم شاة يذبح ؟
بتاريخ : 10-01-2017 الساعة : 04:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يبارك فيك وفي علمك ويرفعك في درجات الجنة على ما تقـوم به وجزاك الله خير
سؤالي يا شيخ :
في الحج في المبيت بمنى قال أحد الإخوة لا يلزمنا المبيت ليس لنا مكان ولم يتم المبيت وعند السؤال قال عليكم دم فتعمد بعض الإخوان عدم المبيت الثلاث ليالي كون عليهم دم ، فهل يكفي دم مرة واحدة أم كل ليلة لها دم
وأتمنى شيخنا توجيه كلمة لمن يفتي بدون علم
وجزاك الله خير

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
اخْتُلِف في هذه المسألة على أقوال – ذكرتها في شرح عُمدة الأحكام –
والصحيح – الذي عليه أكثر أهل العِلْم - : أن مَن تَرَك المبيت في مِنى جميع ليالي مِنى ؛ أن عليه دم عنها جميعا ، بشرط أن يجتهد في البحث عن مكان يليق به ويُناسب مثله ، فإن لم يجد مكانا يُناسبه ليبيت فيه ، ثم بات خارج منى فليس عليه شيء .
وإن كان يجد مكانا يُناسب مثله ؛ فتَرَك المبيت ليالي مِنى بلا عُذر ؛ فعليه دم ، وهي شاة تُذبح وتوزّع على الفقراء ، ولا يأكل منها شيئا .
قال الإمام الشافعي : إن غَفَل أحدٌ فَبَات بِغير مِنى ولم يكن مِن أهل السقاية : أحببت أن يُطْعِم عن الليلة مِسكينا ، فإن باتَ ليالي مِنى كُلّها أحببت أن يُهريق دما .
وقال أبو ثور : إن بات ليالي مِنى بمكة فعليه دم ، وهو قول أحمد وإسحاق . ذَكَرَه ابن عبد البر .
وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : مَن تَرك المبيت في مِنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر بلا عذر ؛ فعليه دم . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : ويجب في ترك المبيت على غير السقاة والرعاة ومن في حكمهم دم ، وهو شاة . اهـ .
وأما الفتوى بغير عِلْم ؛ فقد سبقت الإشارة إليها في أول هذا الجواب :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10981
أهميَّة الفتوى
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13293
أفتى محارمه بجواز لبس النقاب في حال الإحرام ، فماذا عليه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=459
وسبق :
شرح الحديث الـ 265 في الترخيص لأصحاب الأعذار في ترك المبيت بمنى
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/257.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|