|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
العلماء يرون عدم جواز أخذ النسبة المئوية كأجر للسمسار فما هو دليلهم؟
بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 02:51 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحد إخواني يمارس مهنة السمسرة في مجال بيع و شراء الأراضي و قد فتح الله عليه في هذا المجال فبدأ يكسب من سمسرته مع تحري الحلال و الصدق ؛ و معلوم أن المتداول عندنا في القانون والعرف المغربي أن السمسار يأخذ بعد الصفقة التجارية عمولة 1 أو 1.5 في المائة من البائع والمشتري بل إن البائع و المشتري يرضيان بذلك و تتم كتابة العقد في أحد مكاتب العدول عندنا .
إلا أن المشكلة تكمن في أنني قرأت أن جمهور أهل العلم يشترط أن تكون أجرة السمسار معلومة يعني عدم جواز أخذ النسبة المئوية – حسب فهمي – خلافاً للحنابلة .
و قد بدأت الشكوك تراودني هل الكسب بهذه الطريقة حرام علماً أن هذا الأخ ملتزم و يخاف ربه و يتحرى الحلال؟ و قد سبق لهذا الأخ أن عرض علي أن أساعده في عمله فترددت عندما قرأت فتوى الجمهور . فهل أخطأت في فهم الفتوى ؟ أم أنني على حق ؟ و إذا كان جمهور العلماء يرون عدم جواز أخذ النسبة المئوية كأجرة للسمسار فما هو دليلهم لو سمحت ؟ و بماذا تنصحونني جزاكم الله خيراً .
هل أشتغل مع هذا الأخ أم أترك مساعدته و أنصحه بترك عمله .
شيخنا الفاضل ،
معذرة على الإطالة و شكر الله لك ما تقدم على الشبكة المعلوماتية .

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكر الله لك .
اختُلِف في السمسرة .
قال الإمام البخاري : بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْح فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ؛ فَلا بَأْسَ بِهِ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ .
قال ابن حجر في قول ابن عباس هذا : وَهَذِهِ أَجْر سَمْسَرَة أَيْضًا لَكِنَّهَا مَجْهُولَة ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُجِزْهَا الْجُمْهُور ، وَقَالُوا : إِنْ بَاعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَهُ أَجْر مِثْله ، وَحَمَلَ بَعْضهمْ إِجَازَة اِبْن عَبَّاس عَلَى أَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْمُقَارِض ، وَبِذَلِكَ أَجَابَ أَحْمَد وَإِسْحَاق . اهـ .
وقال ابن بطال : اخْتَلَف العلماء في أجر السمسار ؛ فأجازه غير من ذكرهم البخاري ، منهم : مالك وأحمد ابن حنبل ، وقال مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سِلع إذا ضَرَب لذلك أجلاً ، قال : وكذلك إذا قال له : بع لي هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز وإن لم يوقّت له ثمنًا ، وهو جُعْل ، وكذلك إن جَعَل له في كل مائة دينار شيئًا ، وهو جُعْل .
وسُئلت اللجنة الدائمة في المملكة هذا السؤال :
كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟
فأجابت اللجنة : إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معًا سعيًا معلومًا جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز ، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جَرَت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بَذَلَه مِن وَساطة وجُهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد .
فالذي يظهر أنه إذا عُرِفت قيمة العقار ، وحُدِّدت النسبة ، أو المقابِل ، وانتفى التنازُع ؛ أنه جائز ؛ لأن المنع بسبب الجهالة لِمَا يقع بسببه من التنازع .
هذا من جهة
ومن جهة ثانية فإن الغالب أن أجرة السمسار تكون معلومة قبل عقد البيع ، فإذا تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن الأرض بمائة ألف – مثلا – فقد عُلِم ما للسمسار .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|