|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
طلقها (3 أو 4) مرّات دون أن يقصد الطلاق ، هل يقع هذا الطلاق ؟
بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 04:19 PM
تزوجت أختي من 30 سنة أو أكثر من رجل فاضل وذو مكانة اجتماعية لا باس بها .. وأنجبا 3 بنات .. من الله بزواج 2 والصغرى بالتعليم .. وباقتراب الزوج الصغرى تم إحالته إلى المعاش وانتابته عصبية شديدة وأصبح يثار من الصغائر .. وحسب رواية أختي انه طلقها (3 او4) مرات خلال ( 2: 3) السنوات الأخيرة .. مما أدى لرسوب الصغرى متأثرة بذلك .. وبمراجعة الزوج اقر: بان الألفاظ سبقت تفكيره واتزانه .. وانه لم ولن يقصد الطلاق .. وبسؤال بعض الدعاة الجدد القائمين على عرش التلفاز .. اقروا صحة هذا الطلاق دون رجعة .. واستبعد حياتهم السعيدة الماضية فأتساءل من خلال معلوماتي الضحلة والقليلة كيف يقع هذا الطلاق حيث:
* جعل الله شريعتنا ليس بها تضييق ولا تشديد في التكاليف والأحكام .
* ويقول : ويقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم والله اعلم بما يكتمون .
* ويقول :لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
* ويقول : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . (فما بالك باللغو بالكلمة وقت الغضب).
* ويقول : إن الله ينظر لقلوبكم ولا ينظر ... والخ
* ويقول الرسول : إذا عمل احكم عملا أن يتقنه .. (هذا العمل غير متقن) .
* ويقول أيضا : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ... والخ
فهل من الصواب أن تهدم الأسر وهى البنية الأساسية للمجتمع الإسلامي بكلمة في مثل هذه الظروف .. في حين أن إسلامنا يوحد ولا يفرق .. يجمع ولا يبعثر ..
رجاء الحل المنصف من روح الدين .. الذي احل السرقة وقت المجاعة في عصر كان فيه الرجال اشد حرصا على الدين . وآسف للإطالة .

الجواب :
أولاً : في مسائل الطلاق لا بُدّ من مراجعة المحاكم لمعرفة حال الشخص وإثبات الواقعة حسب ما وقعت .
ثانيا : مسائل الطلاق لا تنطبق عليها الأحاديث التي ذُكِر معناها ، وذلك لأن الطلاق يقع في الجدّ والهزل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جدهن جِـدّ وهزلهن جِـدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .
وهذا يعني أنه قد تُهدم أُسرة بكلمة واحدة ، ولو كان قائلها مازِحا أو هازِلا .
وقد اشتدّ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من تلاعب بالطلاق .
فقد روى النسائي من حديث مَحْمُودَ بْنَ لَبِيد قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَات جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ ؟!
قال ابن حجر : رِجَاله ثِقَات .
قال ابن حجر : وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَر كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا أَوْجَعَ ظَهْره . قال : وَسَنَده صَحِيح .
وقال أيضا : وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد صَحِيح مِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ : كُنْت عِنْد اِبْن عَبَّاس ، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الأُحْمُوقَةَ ! ثُمَّ يَقُول : يَا اِبْن عَبَّاس يَا اِبْن عَبَّاس ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) ، وَإِنَّك لَمْ تَتَّقِ اللَّه ، فَلا أَجِدُ لَك مَخْرَجًا ، عَصَيْت رَبّك وَبَانَتْ مِنْك اِمْرَأَتك .
فأنت ترى تشديد النبي صلى الله عليه وسلم وتشديد الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل .
تنبيهات :
1 - ورد في السؤال الاستدلال بقوله تعالى : (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ) مع زيادة ( واو ) في أولها !
ولا يجوز الاستدلال بها في هذا الموضع ؛ لأنه من وضع القرآن في غير موضعه .
وكذلك استدلاله بقوله تعالى : (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)
2 - الأحاديث التي أوردها السائل أورد بعضها بالمعنى ، وقال فيها ( قال الرسول ) ، وإذا قال ذلك وجب عليه أن يأتي باللفظ الذي جاء في كُتُب السنة ، وإذا لم يعرف اللفظ فليقل : بما معناه ، ونحو ذلك .
3 - لا يصح قول : ( روح الدين ) .
طلقت زوجتي ثلاث مرات ولم أقصد الطلاق ، فهل بانت مني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4727
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|