|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
ما حكم زيارة النساء للقبور ؟
بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 02:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فضيلة الشيخ ما حكم زيارة النساء للقبور ؟
آمل التفصيل في المسألة مع الأدلة لأنه كثر الجدل حول هذا الموضوع ، وشكرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكر الله لك .
هذه المسألة مَحل خِلاف بين أهل العلم ، إذا كانت الزيارة لا يحتفّ بها أمر آخر ، مثل النياحة أو الإكثار من الزيارة ؛ لأن المرأة لا تحتمل مثل الرجل .
وقد دلّت الأدلة على جواز زيارة المرأة للقبور ، ومن ذلك :
قول أم عطية رضي الله عنها : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعْزَم علينا . رواه البخاري ومسلم .
والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم .
وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
قال ابن حجر : وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاء ؛ فَقِيلَ : دَخَلْنَ فِي عُمُوم الإِذْن ، وَهُوَ قَوْل الأَكْثَر ، وَمَحَلّه مَا إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة . اهـ .
ولَمَّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .
وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث :
وَفِيهِ : دَلِيل لِمَنْ جَوَّزَ لِلنِّسَاءِ زِيَارَة الْقُبُور . ثم ذَكَر الخلاف في حُكم زيارة النساء للقبور .
ولَمَّا مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . رواه البخاري ومسلم .
وهذا الحديث بوّب عليه الإمام البخاري : باب زيارة القبور .
قال الإمام النووي : ومما يدل أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " مَرّ بامرأة تبكى عند قبر ، فقال : اتقي الله واصبري " رواه البخاري ومسلم وموضع الدلالة : أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة . اهـ .
وقال ابن حجر : وَيُؤَيِّد الْجَوَاز حَدِيث الْبَاب ، وَمَوْضِع الدَّلالَة مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِر عَلَى الْمَرْأَة قُعُودهَا عِنْد الْقَبْر ، وَتَقْرِيره حُجَّة . اهـ .
ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها مُحَرّمة لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع .
قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة .كما قال ابن حجر .
وقال القرطبي في التفسير : زيارة القبور للرِّجال مُتفق عليه عند العلماء ، مُخْتَلَف فيه للنساء ، أما الشَّوَاب فحرام عليهن الخروج ، وأما القواعد فمباح لهن ذلك ، وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال ، ولا يُخْتَلَف في هذا إن شاء الله ، وعلى هذا المعنى يكون قوله : " زوروا القبور " عامًّا ، وأما موضع أو وقت يُخْشَى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يَحِلّ ولا يجوز ، فَبَيْنَا الرَّجُل يَخْرُج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن ، وبالعكس ، فَيَرْجِع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور . والله أعلم .
ومن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .
والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور . قال : هذا حديث حسن صحيح . وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرَخِّص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رَخَّصَ دَخَل في رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إنما كَرِهَ زيارة القبور للنساء لِقِلَّة صبرهن وكثرة جزعهن . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|