العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الزكـاة والصدقـة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبق
عضو مميز
رقم العضوية : 8
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في أرض الله الواسعة
المشاركات : 1,788
بمعدل : 0.32 يوميا

عبق غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبق


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الزكـاة والصدقـة
افتراضي لديها اخت محتاجة هل تجوز عليها الزكاة من مالها
قديم بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 01:29 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ
تقول السائلة :

لدى صديقه متزوجه والله أنعم عليها تود ان تسال بان لديه اخت تمر بظروف قاسيه من حيث اهمال زوجها لها ولمتطلباتها ولاولادها .
فسؤالها :
هل يجوز عليها الزكاه لانها تحتاج لمال لأجلها ولاجل اولادها فهل تعتبر زكاة ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



الجواب/


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

إذا كانت تستحق الزكاة ، فتُعطَى منها .
ويجوز للأخت أن تُعطي أختها من زكاة مالِها ؛ لأنه لا يجب على الأخت إعالة أختها .

والأصل أن النفقة على الزوج ، ويُطالب الزوج بالنفقة على زوجته وعلى أولاده .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ربت طفلا مجهول النسب وعمره الآن 6 سنوات فهل يمكن إرضاعه من زوجة أخيها ليصبح محرما عليها ؟ أم سارة قسم الأسرة المسلمة 0 24-12-2013 12:54 AM
هل الزكاة تجب في الأرض التي يُبنى عليها ؟ نسمات الفجر إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 08-09-2012 10:57 PM
هل تجوز الزكاة لخطيبتي مع العلم أن زواجنا ممكن لا يصح بسبب عديد من المشاكل؟ ناصرة السنة إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 18-03-2010 02:32 PM
لديها مال وليس لديها محرم لتحج معه، هل توكّل محب السلف إرشـاد الحـج والعمـرة 0 11-03-2010 11:41 PM
تاجر ذهب وغرم في تجارته ، فهل تجوز له الزكاة ؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 05-03-2010 01:08 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى