|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
حكم صدقة المرأة من مال زوجها أو أبيها من دون علمه ؟
بتاريخ : 28-02-2010 الساعة : 11:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها أو أبيها من دون علمه ؟
جزاكم الرحمن خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
، ويجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها ، إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة مِن كَسْب زوجها عن غير أمْره ، فلها نِصف أجْره . رواه البخاري ومسلم .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفْسِدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجْره بما كسب ، وللخازِن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي : فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قَدر يُعْلَم رِضا الزوج به في العادة ، ونَـبَّه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يُسْمَح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس ، وفي كثير من الأحوال . اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن يكون المراد بالتنْصِيف في حديث الباب الْحَمْل على المال الذي يُعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير عِلْمه كان الأجر بينهما للرَّجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يُؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه مِن النفقة التي تُخْتَصّ بها ، ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تَصدّق مِن بيت زوجها . قال : لا ، إلاَّ من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يَحِلّ لها أن تصدق مِن مَال زوجها إلاَّ بإذنه .
وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال : قالت امرأة يا نبي الله ! أنّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا ، فما يَحِلّ لنا مِن أموالهم ؟ قال : الرَّطْب تأكلنه وتهدينه . وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي إمامة رَفَعَه : لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلاَّ بإذنه . قيل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا . وظاهرهما التعارض ، ويمكن الجمع بأن المراد بالرَّطْب ما يَتَسَارع إليه الفساد فأذِن فيه ، بخلاف غيره ، ولو كان طَعاما ، والله أعلم .
وعن عمير مولى آبي اللحم قال : كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتصدق مِن مَالِ مَواليّ بشيء ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نِصْفَان . رواه مسلم .
وفي رواية : قال : أمَرني مولاي أن أُقَدِّد لَحْمًا ، فجاءني مسكين فأطعمته منه ، فَعَلِم بذلك مولاي فَضَرَبني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذلك له ، فدعاه فقال : لِمَ ضَرَبته ؟ فقال : يُعْطِي طَعامي بِغير أن آمُرَه ، فقال : الأجر بينكما .
وخلاصة القول أن ما كان مِن طعام رَطْب يُحتمل أن يفسد ، فللمرأة أن تتصدّق منه ، وكذلك ما كان من نفقتها ، فلها أن تتصدق منه .
ولها أن تتصدّق مِن مال زوجها أو أبيها إذا عَلِمَت أنه لا يُمانِع من ذلك .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|