|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
ما هي الأحكام المتعلقه بالمسح على الجوراب؟
بتاريخ : 10-02-2010 الساعة : 04:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الأحكام المتعلقة بالمسح على الجوراب
دعاني لهذا السؤال عملي خارج القطر وفي المؤسسة التي أعمل بها أصَلِّي وقتين أمسح فيهما على الجوراب
ما الحكم وهل من الأفضل تخصيص (مداس- نعل ) خاص بي للوضوء فيه ؟
جزاكم الله خيرا
وتحملوا أمانه الإجابة

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
بالنسبة للمسح على الجوارب " الشُّرّاب " يجوز في الفصول الباردة وفي غيرها بشروط المسح ، وهي :
أن تُلبس الجوارب على طهارة كاملة .
أن تُغطي الجوارب مَحَلّ الفَرْض مِن القَدَم ، أي أن تَستر مَحَل الغَسل مِن القَدم ، وهو من أطراف الأصابع إلى الكعبين .
أن يكون المسح من الحدث الأصغر دون الأكبر .
أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا ، وهي :
يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
والصحيح أنه لا يُشترط أن يكون صفيقا متينا ، بل يجوز المسح على الجورب الشفاف كما يجوز المسح على الجورب المخرّق إلا إن كان خرقا فاحشاً .
والأفضل أن يفعل المسلم ما هو أرفق به ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يَكن يتكلّف ضِدّ حالِه .
بمعنى إذا كان عليك جوارب ملبوسة على طهارة ولم يَكن بها روائح تؤذي الْمُصلِّين فالأفضل أن تمسح عليها .
وإن وُجِدت بها روائح يتأذّى بها الْمُصَلّون ، فالأفضل نَزْع الجوارب وغَسْل القَدَمين .
وسبق شرح أحاديث المسح هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm
وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|