|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
بيع الأشياء المحرّمة بعد شرائها
بتاريخ : 08-03-2010 الساعة : 07:09 PM
يهمني أعرف الجواب ..
هل إذا اشترى الإنسان شي مثل ريسيفر للقنوات الفضائية أو أداة موسيقية ثم ندم . هل إذا باعها لأحد ما يكون علية إثم بمثل إثم المشتري.؟ وهل العائد من البيع يُعتبر حرام ؟
أرجو الإفادة

الجواب/ وإذا اشترى الإنسان شيئا مُحرماً ثم ندم وتاب إلى الله فعليه التخلّص من هذا المُحرّم ، وقد ذكر العلماء شروطا للبيع منها : أن تكون العين المُباعة مُباحة النفع من غير حاجة . وهذا يقتضي ثلاثة شروط :
1 - أن يكون فيها نفع .
2 – أن يكون النفع مُباحا .
3 – أن تكون الإباحة بلا حاجة .
وهذا مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله اليهود ، حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانـها ، وإن الله عز وجل إذا حرّم على قوم أكل شيء ، حرّم عليهم ثمنه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
وإذا أردنا أن نُطبّـق الشروط السابقة على بيع آلة موسيقية مثلاً . فهي ليس فيها نفع إلا ما تُوهّم . ونفعها الموهوم ليس مُباحاً بل هو مُحرّم . والشرط الثالث ليس له محلٌّ هنا . و
قد نصّ العلماء قديما وحديثا على أن لا يجوز بيع المزمار والطنبور ومثله الآلات الموسيقية الحديثة . وليُعلم أن ما عند الله خير وأبقى ، وأن من ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|