|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
سؤال في زكاة الزروع والثمار
بتاريخ : 31-03-2010 الساعة : 11:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
أبي رجل مزارع وله أرض ملك وأرض إيجار ومزروعة غلة، نعلم أن من زرع بماء السماء يكون زكاته عشر المحصول وأن الذي شرب بماء الماكينات وغيرها يكون زكاته نصف العشر ولكن سمعت من يقول الغلة المزروعة في أرض ملك يكون لها زكاة
أما المزروعة في أرض إيجار ليس عليها زكاة
أرجوا تفصيل المسألة بارك الله فيكم

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
النصوص عامة في كل ما يَخرُج مِن الأرض وتجب فيه الزكاة ، ولا تُستثنى الأرض الْمُؤجَّرة مِن غيرها .
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : الْمُزَارِع الذي يستأجر أرضًا يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من النقود للمالك . على مَن تكون زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض ؟
فأجابت اللجنة : تكون زكاة الحبوب والثمار الخارِجة من الأرض على الزَّرِاع ولو كانت الأرض مستأجرة ، وعلى مؤجِّر الأرض زكاة ما أخَذ مِن أُجْرَتها مِن النقود إذا بلغ نِصَابًا وحَال عليه الحول مِن تاريخ عَقد الإجارة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|