العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي طلقتُ زوجتى وأنا غاضب فى طهر جامعتها فيه فهل يقع الطلاق؟
قديم بتاريخ : 06-09-2012 الساعة : 04:46 AM


السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها أثناء شدة غضبي أنت طالق طالق طالق في مجلس واحد وفي نفس الوقت وربي العالم بنيتي قاصدا تطليقة واحدة وهي تحيض وكان الخلاف حصل بعد طهر جامعتها فيه والآن أنا نادم وهي لم تخرج من البيت ولدينا أولاد وأريد إرجاعها فهل تعتبر تطليقة واحدة ؟ ولي أن أراجعها ؟وكيف لي ذلك؟




الجواب :

إذا كان هذا وقع في طُهر وقع فيه جِماع ولم يتبيّن حَمْل ، فإنه طلاق بِدعيّ ، يأثم صاحبه . ولا يقع . وبهذا كان يُفتي شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله .

قال شيخنا العثيمين رحمه الله : لما كان عند الناس شيء من ضعف الإيمان ، صار أقل شيء يوجد بينه وبين زوجته ، وأقل غضب ، ولو على أتْفه الأشياء تجده يغضب ، ويُطلِّق ، وليته يطلق طلاقا شرعيا ، بل تجده يطلق زوجته وهي حائض ، أو في طُهر جامعها فيه ، أو بِدْعِيا بِعَدَدِه، وبعضهم يزيد على هذا ، فَيُظَاهِر منها ، نسأل الله السلامة، كل هذا من ضعف الإيمان، وقلة التربية الإسلامية . اهـ .

وقال أيضا : طلاق البدعة يكون في العَدَد وفي الوقت ، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت مُحَرَّم ، أو بدعة لكونه بِعَدَد مُحَرم ، فالبدعة في الوقت، مثل أن يُطَلِّق مَن تلزمها العدة بالحيض وهي حائض ، أو في طُهْر جامعها فيه ، وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها ...
وأما البدعة في العَدَد ؛ فأن يُطلقها أكثر مِن واحدة ، مثل أن يُطلقها ثنتين ، فيقول : أنت طالق طلقتين ، أو يقول : أنت طالق ثلاثا ؛ لأن السنة أن يُطَلِّقها واحدة ، وهل يقع أو لا يقع ؟ أكثر العلماء على أنه يقع ، والقول الراجح : أنه لا يقع ، فإذا طلق إنسان زوجته فقال : أنت طالق، أنت طالق، تطلق على القول الراجح واحدة فقط ؛ لأن الثانية بدعة ، والبدعة لا يجوز إقرارها، ولو قُلنا بِوقوع الطلاق لَزِم مِن ذلك إقرار البدعة، وإقرار البدعة منكر .

قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .

وقولهم : " فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ " أي : يَستقبل العِدّة الصحيحة .

قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حلفت على زوجتي بالطلاق إن كلّمت أهلها فهل يقع الطلاق إذا سمحت لها بمكالمتهم ؟ راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 04-11-2013 08:54 PM
أعاني مِن وسوسة الطلاق فهل تطلُق زوجتي منّي ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 21-02-2013 10:15 PM
طلّقت زوجتي وهي حائض في فترة ما بعد العقد وقبل حفل الزواج فهل يقع الطلاق ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-12-2012 01:18 AM
كنت في حالة غضب وقد طلقت زوجتي ثلاث طلقات .. فهل وقع الطلاق ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-03-2010 06:07 PM
طلقت زوجتي ثلاث مرات ، ولم أقصد الطلاق ، هل بانت مني ؟ *المتفائله* قسم الأسرة المسلمة 0 26-02-2010 08:47 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 04:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى