|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
طلاق للمرة الثانية فما حكم عودتنا لبعضنا؟
بتاريخ : 20-10-2012 الساعة : 09:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من فضلكم أطرح عليكم استفسار أخت من الجزائر :
يا رب يكون هذا القسم المناسب لطرح قضيتي أو استفساري ، أخواتي أنا منذ فترة قصيرة عدت وبحمد الله إلى طريق الله المستقيم راجية منه سبحانه أن يثبتني عليه ، وهذا بفضله أولا بفضل منتداكم الرائع وخصوصا قسم الإيمان، المهم لن أطيل في الكلام
في هده الفترة أصبحت تراودني أفكار كثيرة وخاصة الأفعال الغلط التي ارتكبتها من قبل حتى أنه مار عليها سنوات .... سبحان الله ... المهم هناك أمر وقع بيني وبين زوجي ....شجار وطلاق للمرة الثانية قال لي أنت طالق تم خرج بعده وجلست أسبوع في بيته لا نكلم بعضنا بعده أتاني أخوه وحاول الإصلاح بيننا بطلب من زوجي ... طبعاً نحن في الغربة ليس لدي أحد ألجأ إليه..... أخبرت أخاه ما حدث و أنه طلقني ورفضت العودة إليه حتى يستفسر عن إمكانية رجوعنا .. ذهب زوجي إلى إمام مسجد وحكى له ما حدث فأخبره الإمام : أنه لا بأس بعودتنا ثم نقيم عزومة عشاء يشهد زوجي فيها أخوته أنه طلقني طلقة وحدة للمرة الثانية ونرجع لبعضنا .... وبينه لن يكررها مرةً أخرى ...يا رب تكن فهمتني واحدة طبعا حدث منذ سنوات وأنا خائفة أن تكن عودتنا غلط أو حرام والله محتارة كتير والدنيا موت وحياة ....طلبتكم في الله أخواتي إذا تعرفون مفتي يمكن يساعدني ويفك حيرتي ... إذا هذا علي قالوا الإمام صح أو غلط أو حرام
وجزاكم الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : الطلاق الذي يقع هو أن يُوقِع الطلاق في طُهْر لم يقع فيه جِماع . بمعنى أن تكون المرأة قد طهرت من حيضتها – إذا كانت ممن تحيض – ثم طلّقها زوجها قبل أن يقع بينهما معاشرة خلال هذا الطهر . أو يُطلّقها وهي حامِل قد استبان حَملها .
أما إذا كان طلّقها في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، فالصحيح أنه لا يَقَع ، وهو طلاق بِدعيّ يأثم الزوج إذا طلّق في مثل هذا الحال . وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية ومِن مشايخنا : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
ثانيا : لا يجوز إيقاع الطلاق في حال حيض أو في حال طُهر وقَع فيه جِماع ، وهو إجماع بين أهل العِلْم .
وقد سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ : هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لا ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا قَوْلُهُ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ :
أَحَدِهِمَا : أَنَّ الطَّلاقَ فِي الْحَيْضِ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّهُ لا يُعْلَمُ فِي تَحْرِيمِهِ نِزَاعٌ وَهُوَ طَلاقٌ بِدْعَةٍ . وَأَمَّا " طَلاقُ السُّنَّةِ " أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لا يَمَسُّهَا فِيهِ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ ؛ أَوْ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا لَهُ : فَهُوَ طَلاقُ بِدْعَةٍ . اهـ .
ثالثا : إذا وقَع الطلاق وكانت المرأة في عِدّتها فللزوج مُراجعتها ، وعليه أن يُشْهِد على الرجعة حِفظًا للحقوق . ولا يُشترط وليمة ولا غيرها .
رابعا : إذا انتهت العِدّة ، بحيث وَقَع الطلاق في طُهر لم يقع فيه جِماع ثم حاضت المرأة ثم طهُرت ثم حاضت ثم طهُرت ثم حاضت الحيضة الثالثة ، فإن عِدّتها تكون قد انتهت بِدخولها في الحيضة الثالثة .
فإذا أراد الزوج أن يُراجِع زوجته فلا بُدّ أن يكون بِرضاها وبِعَقْدٍ جديد وبِمَهْر جديد ولو كان شيئا يسيرا .
قال عليّ رضي الله عنه : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ، ما نَدم رجل على امرأة . يُطلّقها وهي حامل قد تَبَيَّن حَمْلها ، أو طاهر لم يُجامعها ، ينتظر حتى إذا كان في قُبل عدتها ، فإن بدا له أن يُراجعها ، وإن بدا له أن يُخلي سبيلها . رواه ابن أبي شيبة .
ورَوى عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : طلاق السُّـنَّة في قُبل العدة ، يُطلّقها طاهرا في غير جِماع ، وإن كان بها حَمل طلّقها متى شاء .
وقولهم : " فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ " أي : يَستقبل العِدّة الصحيحة .
قال ابن قدامة : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه .
في قول عامة أهل العلم .
قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يُخالِف في ذلك إلاّ أهل البدع والضلال . اهـ .
وهنا :
هل يقع الطلاق في حالة غضب الزوج وفي حال الحيض
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9377
طلّقني زوجي قبل رؤيتي علامة الطُّهر مِن الحيض فهل يقع الطَّلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11934
طلقت زوجتي ثلاث مرات ، ولم أقصد الطلاق ، هل بانت مني ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=14351
هل يجوز أن آخذ حُكم العالِم في عدم وقوع الطلاق البِدعي دون الرجوع للقاضي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10635
طلقها زوجها طلقة واحدة وهو في حالة غضب فى طهر جامعها فيه
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10774
هل يقع طلاق الحائض ، وكيفية الإرجاع في الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8583
زوجي طلقني عدة مرات ويقول : إنه كان يقصد التهديد ، فهل وقع الطلاق ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=15201
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|