|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ذبحوا أضحيتهم ثمّ أكلوا جزء الصدَقة فماذا عليهم ؟
بتاريخ : 20-12-2012 الساعة : 01:45 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
فضيلة الشيخ
تسأل امرأة عن حكم أضحيتهم, حيث إنها وضعت جزء الذي يجب أن تتصدق به في الثلاجة ولم تجد من حولها لكي تتصدق به إلى أن تم أكله فما الحكم هنا ؟
أفتوني أثابكم لله .
وهل أضحيتهم صحيحة هنا أم يوجب عليها شيء لأنهم لم يتصدقوا منها؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أضحيتهم صحيحة ، ويُسَنّ التصدّق مِن الأضحية والصدقة مِنها ليست واجبة على القول الصحيح مِن أقوال أهل العلم .
وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : أصْلِح لَحْم هذه الأضحية . قال : فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة . رواه ابن حبان . وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .
قال ابن عبد البر عن الصدقة مِن الأُضحية : والدليل على أن هذا استحباب لا إيجاب : حديث ثوبان ... وفي حديث ثوبان هذا ادِّخار لَحْم الضحية وأكْله . اهـ .
وقال : وأما قوله : " فَكُلُوا وتَصَدّقوا وادَّخِرُوا " فَكَلام خَرَج بِلَفظ الأمر ومعناه الإباحة ؛ لأنه أمْرٌ وَرَد بعد نَهْي .
وهكذا شأن كُلّ أمْر يَرِد بعد حَظر أنه إباحة لا إيجاب . اهـ .
وقال ابن حجر : وقوله : كُلُوا وأطْعِموا " تَمَسَّك به مَن قال بِوُجوب الأكل مِن الأضحية ، ولا حُجّة فيه ؛ لأنه أمْر بعد حظر ، فيكون للإباحة . اهـ .
وقال جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما : كُنَّا لاَ نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا . يَعْنِى فَوْقَ ثَلاَثٍ . رواه البخاري ومسلم .
قال العيني : وفي أمْر عُمر رضي الله تعالى عنه بالأكل مِن لَحْم الـنُّسُك إشارة إلى مشروعية الأكل مِن الأضحية ، وهو متفق على استحبابه ، واخْتُلِف في وُجُوبه . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|