|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
امرأة أعطت جدتي مالها وأوصت ألا يرثها أخوها فتصدّقت بنصفها
بتاريخ : 24-04-2013 الساعة : 02:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك أمر هام أود الاستفسار عنه من شيخنا الفاضل
أتت امرأة لجدتي ووضعت عندها مبلغا من المال وأوصتها في حال وفاتها أن تعطي المبلغ لأخيها وابن أخيها وبعد فترة عادت إليها المرأة وشكت إليها سوء معاملة أخيها لها وقالت لها أن تتصدق بكامل المبلغ الذي تدخره عندها في حال وفاتها وألا تعطي أخيها أو ابن أخيها شيء
وتوفت المرأة بعد ذلك وظلت جدتي في حيرة من أمرها لا تدري ما تفعل، فتصدقت بنصف المبلغ وأعطت النصف الآخر لابن أخ المرأة بحيث يوزع على الورثة فهل ما فعلته صواب ؟ وإن لم يكن كذلك فما الذي عليها فعله الآن ؟
أفيدنا يا شيخ بارك الله فيك..فالوضع في غاية الأهمية.

الجواب :وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
كان الواجب عليها أن تسأل قبل أن تتصرّف في المال .
ولا يجوز لأحد أن يُوصِي بماله لبعض ورثته دون بعض ؛ لأن هذا من الجور ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : لا وَصِية لِوارث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي .
والإنسان يستطيع أن يتصرّف بأمواله حال حياته ، أو أن يُوصِي بِثُلث مالِه يُخرج بعد وفاته ، أما بعد وفاته فإنه لا يستطيع التصرّف بأكثر من الثلث ، ولا أن يخصّ أحدا من الورثة بوصية ، ولا أن يُضارّ بعض الورثة بالوصية .
والواجب أن يُعْطَى المبلغ لِرَجُل ثِقة مِن الورثة ، بحيث يُوزَّع المال على الورثة حسب قسمة المواريث ، إلاّ أن تكون المرأة أوْصَت بأن يُتصدَّق عنها بثلث المبلغ ، فيُتصدَّق به عنها .
وعلى جدّتك أن تُعيد باقي المال إلى الوَرَثة ، إلاّ إذا سَمحوا وتنازلوا عنه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|