|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
التصدق على مشرفات حضانة الابن
بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 05:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخى الكريم
لقد وجه لى هذا السؤال من زميلتى فى العمل
تقول أن زوجها يحدد مبلغ معين كل شهر يخرج للصدقة
وهى لديها ابن رضيع فى حضانة وتدفع اشتراك شهري للحضانة
وتزيد عليه مبلغ بسيط للدادات للاهتمام بالطفل
أما سؤالها هل يجوز أن تأخذ من المبلغ الذى يحدده زوجها للصدقة
وتعطيه للدادات علما بأنها تخشى من نفسها عدم إخلاص النية
كأن يكون هذا المبلغ لزيادة الإهتمام بابنها وليس تماما للصدقة
علما بأنهم محتاجين ؟؟؟
أما السؤال الثانى
فكان أن زوجها كان يتصدق على رجل فقير ولم يكن يعلم انه من النصارى
فلما علم بذلك قطع عنه الصدقة
فهل تجوز الصدقة على غير المسلم؟؟؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا كُنّ مُحتاجات ، وكان المبلغ من أجل صدقة التطوّع ؛ جاز إعطاؤهن منه . أما لو كان من الزكاة الواجبة ، فلا يجوز أن يُدفَع من أجل حضانة الطفل .
وسبق :
هل تجوز الصدقة على الكافر ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2112
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
التعديل الأخير تم بواسطة محب السلف ; 16-02-2010 الساعة 02:36 PM.
|
|
|
|
|