|
|
المنتدى :
قسـم السنـة النبويـة
شخص يقول حديث (يرخين شبرا ... فيرخينه ذراعا) خاص بزمن الرسول
بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 06:37 PM
سؤال ..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كنا في احدى المنتديات ندعو للحجاب فرد احد الاخوة علي هذا الحديث النبوي بالاتي
اقتباس
فهذا حديث نبوي عن الحجاب
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا قالت : إذن ينكشف أقدامهن , قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه } . رواه النسائي والترمذي وصححه , ورواه أحمد ولفظه { : أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل , فقال اجعلنه شبرا فقلن : إن شبرا لا يستر من عورة فقال اجعلنه ذراعا } )
ورد الاخ المعترض الاتي
اقتباس :
|
الحديث يوضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس بما يتوافق مع معتقدهم وأفكارهم
قال عليه الصلاة والسلام : يرخينه شبراً ...
فردت عليه أم سلمة : إذن ينكشف أقدامهن ...
نتوقف هنا ونستفهم من هذا أن الرسول قد شرع شيئاً وتراجعه فيه امرأة ... طبقاً لمفهومها ومعتقداتها ... وما تحسه من أن هذا التشريع قد لا يكفي لستر العورة ... بالنسبة إليها ولزمانها ومكانها ...
فقال عليه أفضل الصلاة : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ...
هنا كان التخصيص حسب المفهوم والمتعارف عليه ... فهذه أم سلمة تراجع الرسول في تشريعه بالشبر أن لا يكفي لستر العورة ... فيزيد الشبر ليصبح ذراع ...
فهل كان هذا تشريع لخاص المكان والزمان ... ؟
|

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : أم سلمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعنهن ، ويجب التأدّب مع أمهات المؤمنين ؛ لأنهن أمهات المؤمنين مِن جِهة ، ولأن التأدّب معهن من باب التأدّب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع مقام النبوة .
ثانيا : دِين الله عزّ وجلّ صالح لكل زمان ومكان ، ولا يُمكن أن يُطوّع لِعادات وتقاليد الناس ! ولا أن يُقال إنه خاضع للعادات والتقاليد ، بل يجب أن تُخضع العادات والمفاهيم والتقاليد للدِّين ، ولا عكس .
ثالثا : هذا الحديث فيه دلالة على أن خطاب الشرع يُخاطب به الرجال والنساء على حدّ سواء ، إلاّ ما اختصّ به أحدهما .
ومن هنا فهمت أم سلمة رضي الله عنها أن جرّ الثوب يشمل الرجال والنساء ، فَحَمَلَها ذلك على السؤال عن أذيال النساء وثيابهن .
رابعا : مُراجعة أم سلمة وردّه عليه الصلاة والسلام عليها ليس تشريعا جديدا ، بل هو توضيح لِمَا اختصّت به النساء دون الرجال من مشروعية إطالة الثياب ، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ابتداء : " يُرْخِينه شِبْرًا " ، ثم قال لها بعد مراجعتها إياه : " يُرْخِينه ذِرَاعًا " لا يعني تغيّر التشريع ، ولكنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذِن لها ابتداء – أو أخبرها – بأدنى التشريع ، ثم لَمِّا راجعته زادها ما هو ممكن لا يُزاد عليه ، بِدليل أنه قال في المرة الثانية : " لا يَزِدْن عليه " ، ولم يَقُل ذلك في المرة الأولى ؛ لأنه مُحتمل للزيادة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|