|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
نذرت مالا للصدقة فهل يجوز للزوج استعماله؟
بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 08:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صديقتي تطلب فتوى تقول : (قررت أن أتصدق من مالي الخاص من أجرة عملي ، وعملت نسبة معينة كقول الخمس أو الربع أو الثلث من مالي تقربا لله)
أحيانا الزوج لا يبقى مرتبه فيستعين من مالها يعني أحيانا لا تستطيع اخراج الصدقة التي نوتها وهي حرجة لأنها نذرت التصدق تقربا من الله
هل تقول له خذ مالي واترك لي مال الصدقة فقط لأتصدق ؟ علما أن الزوج ما يرغمها على أخذ مالها لكن عند الضيق يستأذنها يعني يقول إحنا محتاجين لها في هذا الوقت
وإذا استعمل مال الصدقة هل لها ذنب من النذر؟
بارك الله فيكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا كان زوجها لا يجد كفايته فتحتسب ما تُعطيه زوجها أنه صدقة .
فقد روى البخاري ومسلم أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو مِن حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلاَّ صرفتها إلى غيركم . قالت : فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت .
قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بِبَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن .
قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|