العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد المعامـلات
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

ناصرة السنة

مشرفة عامة


رقم العضوية : 46
الإنتساب : Feb 2010
المشاركات : 3,214
بمعدل : 0.58 يوميا

ناصرة السنة غير متواجد حالياً عرض البوم صور ناصرة السنة


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد المعامـلات
افتراضي استأجَـر شقّـة وأجّـرها لآخَـر ، فما حُـكم المال المُـكتسَـب ؟
قديم بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 09:30 PM

شيخنا الفاضل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لي قريب يسأل فيقول
انا شخص قمت بتأجير شقة من شخص على مدة سنة باتفاق الطرفين جلست فيها مدة ستة اشهر ثم رجعت الى بلدى مدة 3 اشهر ثم رجعت في خلال 3 اشهر اخبرني حارس العمارة انه من الممكن ان يؤجر لي الشقة و استفيد منها و اعلمني ان هدا الامر مألوف بينهم فقام بايجار هده الشقة مدة لا اعلمها .عندما علم صاحب الشقة غضب و اعلمته انني لااعلم ان هدا الامر يضايقه لان الحارس اخبرني ان هدا الامر عادي فطلب مني النقود (حق الايجارفي خلال تلك الفترة)بحجة انها شقته و المشكلة ان الحارس اخبره بان الشقة تأجرت مدة 5 ايام فقط و اعطاني الحارس مبلغ و اخبرني ان الشقة تأجرت مدة اسبوعين فانا اعطيت لصاحب الشقة ايجار 5 ايام و اردت من دلك عدم تسبب له في مشكلة(عدم قطع عيشه)للحارس طبعا. و الان المال الدي تبقى هل استطيع ان اشتري به أثاث لشقته.او ارده له و ما هي نصيحتكم لي افيدونا و بارك اللله فيكم و في علمكم




الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان قد شُرِط عليه في العقد أنه لا يحقّ له تأجير الشقة ، أو أن ذلك قد جرى في العُرْف ؛ فلا يجوز له تأجير الشقة .

أما إذا لم يشرط ذلك عليه ، ولم يجر في العُرف ، فله أن يُؤجِّر غيره .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة ما نصه :
من استأجر عينًا فَلَه أن يُؤجِّرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقلّ ، وبِنَفْس مُدّة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررًا ، لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجَّرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره ، إلاَّ أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره ، أو لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا . اهـ .

وفيها أيضا :
إذا استأجر إنسان بيتًا أو شُقة أو مَعرضا مثلا مدّة، وبَقِي له منها زَمن ، جاز له أن يُؤجِّرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غَبْن . اهـ .

وبناء على هذا التفصيل فَلَه أن يأخذ قيمة الأجرة إذا لم يجر في العُرف ولا في الشرط أنه لا يُؤجِّر غيره .

والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أراد ردّ المال لصاحبه فوجده مريضا فهل يجوز له أن يشتري بهذا المال للمريض محب السلف إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 24-04-2013 02:00 PM
ما حُـكم إعطاء الفقراء حبوب وبقول بدل زكاة المال ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 28-10-2012 12:04 AM
هل يجوز الاقتراع للحج ؛ ثم التنازل به لآخَـر ؟ ناصرة السنة إرشـاد الحـج والعمـرة 0 18-03-2010 09:18 PM
شـرِب الماء و المؤذّن يؤذّن لصلاة الفجر ؛ فما حُـكم فِعله ؟ رولينا إرشــاد الـصــوم 0 02-03-2010 12:48 AM
سرقت وهي صغيرة كيف ترجع المال وهل تتصدق بهذا المال راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 27-02-2010 06:45 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى