|
|
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
وصّى والدي أن أتبرّع بجزء مِن ماله فأقرضته رجلاً فهل فِعلي صواب ؟
بتاريخ : 16-09-2012 الساعة : 07:32 PM
السؤال: والدي متوفى ووصى لي أن أتبرع بمبلغ وقدره 170000 ريال قيمة عقار كان يملكه وبعد وفاته جاءني أحد أقاربنا يطلب سلفة 200000 ريال وأعطيته مبلغ الوالد وكملت عليها. وبعد فترة أصبح هذا الشخص معدم ومطلوب بمبالغ طائلة تفوق المليون ودخل السجن وإلى الآن في السجن بسبب الديون وأبناؤه لا يوجد لهم عائل (زوجته وأطفاله خمسة ) وبدأت برعايتهم الجمعيات علما أنه يتصل بي تقريبا كل أسبوع وأرسل له مصروف في السجن
سؤالي : هل يعتبر مبلغ الوالد الذي أوصى به للصدقة في محلها بما أنه معدم ومديون وكما قال رسول الله صلى الله علية وسلم (الأقربون أولى بالمعروف ) أو كما قال رسول الله صلى الله علية وسلم
أرجو إفادتي حفظكم الله .

الجواب :
وحَفِظَك الله ورَعَاك .
لا يصحّ اعتبار إسقاط الدَّين تنفيذا لِوصية والدك ؛ لأنك أعطيته المال ابتداء على أنه سُلفة . وفِعلك الأول تفريط ، لأن إقراض الرَّجُل لا يُعتبر تنفيذا للوصية .
وعليك تنفيذ وصية والدك بِقدر استطاعتك ؛ إلاّ أن تكون وصيته بأكثر مِن ثلث مالِه ، فإنها لا تَنْفُذ ولا تُنفّذ إلاّ بِرضا الورثة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|