|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
ماحكم إستخدام بطاقة اسمها بطاقة حكومة دبي الالكترونية للشراء؟
بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 02:27 AM
السؤال
أحسن الله إليك الشيخ الفاضل
يوجد بطاقة اسمها بطاقة حكومة دبي الالكترونية للشراء , رسوم استخراج البطاقة ب 10 دراهم , ويودع فيها الشخص مال بأي قيمة شاء , ومع كل عملية تعبئة الرصيد بمبلغ معين يأخذون 5 دراهم لا تتغير قلت القيمة أو نقصت , يعني لو وضعت 10 دراهم أو وضعت 10 آلاف درهم القيمة ثابتة . فما حكم استخدامها في الشراء من النت خصوصا أن البعض يحتاجها حاجة ماسة في الحصول على رزقه !!
السؤال :
- هل هذه الطريقة فيها أي محظور شرعي
- هذه الطريقة يعتمدها بنك ربوي فهل يحرم التعامل معهم ؟ علما أن البنوك التي تسمى إسلامية أسوأ حالا من الربوية , حيث أن الإسلامية فيها احتيال شديد وتسمية الأمور بغير مسمياتها ويأخذون الربا ولربما أضعاف مضاعفة !!
- يوجد بطاقة شبيهة لها ولكن الفرق أن فيها تجديد سنوي هل تحرم أيضا
شكر الله لكم
نرجو الله أن نجد إجابة شافية عن كل ما أوردناه من أسئلة لأهميتها ولخطورتها على دين المرء .

الجواب :
وأحسن الله إليك .
سألت عنها شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي وفقه الله ، فقال : لا تجوز ؛ لِمَا فيها من الربا والتحايل على الناس ، باسْم الرسوم ، وهو مِن القرض الذي جرّ نَفْعًا .
واسْتَثْنَى من ذلك ما إذا كانت الرسوم السنوية مُقابِل قيمة البطاقة الحقيقية .
وكان – حفظه الله – ذَكَر لي سابقا أن القيمة الحقيقية للبطاقة زهيدة .
والله تعالى أعلم
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|