|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل يحق للزوج إرجاع زوجته المطلقة في عدتها رغما عنها ?
بتاريخ : 12-11-2012 الساعة : 10:48 PM
السؤال
سمعت حديثا وأرجو بيان صحته
تكلم أحدهم وقال أن الزوج يستطيع إرجاع زوجته المطلقة في أيام عدتها رغما عنها حتى لو كانت رافضة الرجوع له ومصره على رفضها وذلك بأن ينوي إرجاعها أو يتفق مع ولي أمرها على إرجاعها وإذا قبل الولي بالرجعة وهي غير موافقة أو تم ذلك بدون علمها فبمجرد موافقة الزوج والولي تكون زوجته وعلى ذمته مرة أخرى .
فهل هذا صحيح ؟ وإن حدث ذلك للمطلقة طلاق رجعي هل تعتبر الرجعة صحيحة أم فاسدة وتظل هي بعدتها
أين العدل برجوعها لطليقها وهي رافضه وكارهة للرجعة ورغما عنها

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله ورعاك .
نعم ، الزوج يملِك إرجاع زوجته ما دامت في العِدّة ؛ لأنه أحقّ بذلك ، ولأنه هو الذي يملك العصمة .
قال الله عَزّ وَجَلّ : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا) .
ولا يُشترَط أن يكون ذلك بِعِلْم الولي ولا بِموافقته ، بل لو راجَع الزوج زوجته ، وأشْهَد على ذلك فإنه يكفي ما دامت في العِدّة .
وأما إذا أرادت الزوجة أن لا ترجِع إلى زوجها بعد الطلاق ، ولا يكون للزوج خيار ، فإنها تُخالِعه مُخالَعَة ، وتكون هي التي تختار الرجوع مِن عدمه .
وإذا انقضت عِدّة الْمُطلَّقَة طلاقا رجعيا ، فإنها لا تَرجِع إليه إلاّ بعقد جديد وبرضاها .
كما أن لها الخيار أصلاً في اختيار شريك حياتها ، فلا تُجبَر على شخص لا تُريده .
ففي مثل هذه الحالات يكون لها الخيار .
وأما قول (أين العدل برجوعها لطليقها وهي رافضه وكارهة للرجعة ورغما عنها) فهو سوء أدب مع الله ، ومع شَرْع الله الْمُطهّر الْمُنَزّه عن كل نقص وعيب .
وأقول : بل هذا هو العَدْل ، لِعدة اعتبارات :
الأول : كون الزوج هو الذي يملِك العصمة ، وقد جُعِلت له العصمة والقوامة لِضَعْف المرأة .
الثاني : كون الزوج هو الذي دَفَع الْمَهر ، فكيف تُفوّت عليه فُرصة المراجَعة ، فإذا جُعِلت الرجعة مشروطة بِرضا الزوجة فإن فيه ظُلما للزوج بِتفويت فُرصة المراجعة ، بل وذَهاب ما دفعه مِن مهر لو رفضت الزوجة المراجَعة .
الثالث : أنه هو الذي طلَّق وهو الذي يُراجِع .
الرابِع : أن الطلاق الرجعي ( الذي يملك الزوج معه إرجاع زوجته إلى عصمته ) ليس نهائيا ، فلا تتصرّم معه حِبال الحياة الزوجية ، ولذا فإن الزوج لو مات في هذا الحال ، فإن الزوجة تَرِثه .
فهل تُريد المرأة أن تَرِث زوجها وفي الوقت نفسه لا يملك إرجاعها ؟
وأما إذا كانت الزوجة كارِهة لِزوجها فإن لها أن تفتدي مِنه ، وأن تُخالِعه كما تقدّم ، أو ترفع أمرها إلى القاضي فيُرفَع عنها الظُّلْم .
ثم إن أحكام الإسلام للعموم ، والْحُكم فيها للغالِب ، وأما حالات الظلم وغيرها فهي حالات طارئة وليست هي الأصل في التعامل .
وكون حقّ الرجعة للرَّجُل دون المرأة هو مثل ما لو باع البائع سِلعة واشترط أن له الخيار لمدة معلومة ، فلَه حقّ الرجوع في البيع دون المشتري ، ولا يكون في ذلك ظُلْم لأي من الطرفين .
وسبق :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7251
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|