|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
هل يقع الطلاق المعلق ...بوقوع الشرط؟؟
بتاريخ : 17-10-2015 الساعة : 10:44 PM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيك ونفع بعلمك...أتمنى لك الفردوس...خير مكانِ
سائل يقول : أنه يتعامل مع تاجر وذات يوم قال للتاجر إن تاجرت معك مرة أخرى فإن زوجتي طالق
وعاد الرجل للتجارة معه وهو الأن في هم شديد ومعتزل عن زوجته ..
فهل يقع الطلاق بوقوع الشرط كما قال الإئمه الأربعه أم أن للنية شأن في هذه المسأله كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ويخرج كفارة يمين
حيث أن الرجل قال لم تكن نيتي الطلاق ..؟
بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق فإنه يقع على ما عُلِّق عليه ، وجمهور أهل العِلْم يَرون أن الزوج إذا علّق الطلاق على أمر ممكن ، أنه لا يُمكنه التراجع عنه .
قال المرداوي : إذَا عَلَّقَ الطَّلاقَ عَلَى شَرْطٍ : لَزِمَ ، وَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ . اهـ .
وعليه مراجعة المحكمة الشرعية .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|