|
|
كاتب الموضوع :
نسمات الفجر
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 08:09 PM
تعقيب مِن السائلة
جزيتم خيراً على الرد لكني فهمت من الرد أنه محرم علي من ناحية النكاح
وسؤالي عن أنه محرم أي يجوز لي مثلا أن أحج معه كأي محرم ؟ وأن لا أتغطى عليه...؟
أرجو أن أجد لديكم الرد وهل حفيد زوجي ابن ابنه نفس مكانة ابن ابنته ؟؟
لأني سمعت أن ابن البنت ليس محرماً
وشكراً على سعة صدركم

الجواب:
وجزاك الله خيرا .
الْمُحرَّم في النِّكاح تحريما أبَدِيا يكون مَحْرَمًا .
فابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته لا يجوز لهم نِكاح زوجة أبيهم ، ولا زوجة جدّهم .
وقد نصّ العلماء على أن زوجة الأب تحرم على فروعه .
وابن البنت يُعتبر حفيدا لِجدّه لأمه .
قال الإمام مالك : فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء . اهـ .
فعلى هذا كل فروع الزوج من أبناء أبنائه ، ومن أبناء بناته يُعتبرون محارم لزوجة جَدّهم ، ويجوز أن تخلو بهم ، وأن تُسافر معهم .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|