|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
هل يُجزئ الغسل عن الوضوء ؟
بتاريخ : 23-02-2010 الساعة : 12:44 AM
هل يُجزئ الغسل عن الوضوء ؟

الجواب:
الغُسل يُجزئ عن الوضوء بشرط وجود النية وعدم الإتيان بناقض من نواقض الوضوء أثناء الغُسل أو بعده .
فقد سُئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال : أي وضوء أفضل من الغسل ؟ رواه عبد الرزاق .
وقال حذيفة رضي الله عنه : ما يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ ؟ رواه ابن أبي شيبة .
أي أنه يغتسل من رأسه إلى قدمه ، فلا يحتاج إلى الوضوء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
البدن في الغسل كالعضو الواحد لا يجب فيه ترتيب ، فلا يجب فيه موالاة أيضا . اهـ .
وأما إمرار اليد على أعضاء الوضوء ، أو على الجسد حال الغسل ؛ فلا يجب في قول جمهور أهل العلم ، إلاّ إذا وُجِد ما يحتاج إلى إزالة .
فقد قال ابن قدامة - رحمه الله - : ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده . اهـ .
وقال النووي : لا يجب إمْرَار اليَد على الوجه ولا غيره من الأعضاء ، لا في الوضوء ولا في الغُسل ، لكن يُسْتَحَب ؛ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره : قَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ : يُجْزِئُ الْجُنُبَ صَبُّ الْمَاءِ وَالانْغِمَاسُ فِيهِ إِذَا أَسْبَغَ وَعَمَّ ، وَإِنْ لَمْ يَتَدَلَّكْ ، عَلَى مُقْتَضَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُمَا الأَئِمَّةُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ . اهـ .
فإذا اغتسل الرجل أو المرأة غـُـسلاً كاملاً بحيث يعم الماء جميع الجسد ، ونوى في ذلك الغسل رفع الحدث ، أجزأه عن الوضوء ، بشرط أنلا يُحدِث أثناء وبعد الغسلة الأخيرة للبَدَن .
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
أن من اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر ( الجنابة ) فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولو لم ينوِ الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر .
وبهذا القول قال الشيخ العثيمين رحمه الله .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|