|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
زوجة طلبت الطلاق وأصرّت عليه
بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 10:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي/ أنا متزوج وزوجتي طلبت الطلاق وأصرّت عليه وقد أخذها والدها وسافر بها ، ولأنني أريد زوجتي رفضت الطلاق ولكن إصرارهم جعلني أفكّر في طلاقها طلقة واحدة إذ ربما تتندم على الطلب وأعيدها لعصمتي
فما هو صيغت هذا الطلاق وهل أستطيع أن أردها طالما لم تنتهي العدة ؟ 2- إذا لم يرضيهم هذا الطلاق فما هي صيغة المخالعة لأنني أسمع أن الزوجة إذا لم ترغب في العيش مع زوجها وهو راغب في بقائها فإن له الحق في المطالبة بما وهبها من صداق
3- اعلم يا فضيلة الشيخ أنني لا أرغب في الخلع ولكن ربما عندما يرونني مصر عليه أن يعيدوها لي ولبيتها وأولادها

الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا : ليس من حق الزوجة أن تخرج من بيت الزوجية دون رضا الزوج حتى في حال الطلاق الرجعي كما قال الله تعالى لما ذكر الطلاق الرجعي : ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) . وليس من حق أبيها أن يُخرجها من بيت زوجها من غير ضرورة تدعو إلى ذلك .
ثانياً : لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق دونما بأس . لقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح . وهذا وعيد شديد على من سألت الطلاق من غير سبب شرعي مُقنِع .
ثالثاً : إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، فله مُراجعتها ما دامت في العدة ، وتكون المراجعة بالقول ، وتكون بالفعل ، فلو قال لاثنين من أصحابه : قد راجعت امرأتي ، ليكونوا شهداء على ذلك .
ولا يُشترط التلفظ بالمراجعة بل إذا نوى ذلك ، وعزم على مراجعة زوجته فإنها تبقى زوجته ما دامت في العِدة . ويكون بالفعل كما لو جامعها وهي في طُهر ما دامت في العِدّة . ولكن الطلاق يجب أن يكون في حال طُهر لم يُجامعها فيه .
رابعاً : في حال وقوع الخلاف بين الزوجين فإن الله جعل هناك حلاًّ ، وهو التحاكم عند الحكمين . قال سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا )
فيُختار شخصا عاقلا مُنصفا من قبل أهلها وترضاه الزوجة مُمثلا عنها ، ويختار الزوج شخصا عاقلا مُنصفا ويكون حُكم الحكمين وما يتوصلون له مُلزِماً للطرفين ، سواء كان صُلحا أو فراقاً .
خامساً : إذا طلبت الزوجة الطلاق وأصرّت عليه ، ولم يكن هناك من حلّ ، وهذا يُسمى الخلع ، ففي هذه الحال يحقّ للزوج المُطالبة بما دفعه من مهر طالما أنه لم يُضارها ولم يُضيّق عليها لتفتدي منه .
سادساً : ما يتعلق بالمخالعة يكون لدى المحاكم وتفتدي الزوجة نفسها بالمال من ذلك الزوج ، وإن كان الزوج موسراً فإن الله تعالى قال : ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) لسابق العشرة بينهما .
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|