العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسام الدعوة والإنتـرنت والفتاوى العامة قسـم الأنترنـت
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الأنترنـت
افتراضي وجد بطاقة اتصال ، فهل يجوز له استعمالها ؟
قديم بتاريخ : 11-03-2010 الساعة : 09:25 PM


بينما كنت أمشي في الطريق على أقدامي وجدت بطاقة إنترنت فأخذتها وأنا متأكد بأنها مستخدمة وقد انتهت .
ولكن عندما جربتها في البيت وجدتها صالحة للاستعمال .
فهل تعتبر لقطة أم لا يجوز لي استعمالها ؟ بارك الله فيكم



الجواب:
يجوز لك استعمالها ؛ لأنها مما لا تلتفت إليها همم الناس ، ولا يُمكن تعريفها .

واللقطة أربعة أقسام :

الأول : ما لا تتبعها همة أوساط الناس ، كالسوط ونحوه ، فهذا يُملك بلا تعريف .

الثاني : الضوالّ التي تمتنع من صغار السبع كالإبل ، فهذه لا تُلتقط .

الثالث : الضوالّ التي لا تمتنع من السباع ، كالغنم ، فإنها تؤخذ إذا غلب على الظن هلاكها ، أو كانت بمكان ليس بقربه أحد .

وأما الأموال فإنها تؤخذ وتُعرّف بالمحفظة أو الكيس الذي كانت به ، فيُعرّفها آخذها سنة ، فإن لم يجده تملّكها ، فإن جاء يطلبه بها ويصف ما كانت به كما كانت ردّها عليه .

ودليل هذه الأنواع قوله صلى الله عليه وسلم وقد سُئل عن اللقطة الذهب أو الورِق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه . وسُئل عن ضالة الإبل ، فقال : مالك ولها ؟! دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترّد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . وسُئل عن الشاة ، فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب . رواه البخاري ومسلم .

الرابع : لُقطة الحَرَم ، فهذه يحرم التقاطها إلا لمن أراد تعريفها أبد الدهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : لا يُختلى خلاها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن القيم :
وقد روى أبو داود في " سننه " : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقطة الحاج . وقال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها .

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة ، والفَرْق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك : أن الناس يَتَفَرّقُون عنها إلى الأقطار المختلفة ، فلا يتمكن صاحب الضالّة مِن طَلَبها والسؤال عنها ، بخلاف غيرها مِن البلاد . اهـ .

وهنا أود التنبيه إلى أن بعض الناس في الحج أو العمرة قد يجد شيئا ساقطا فيلتقطه ، فلا يجوز له التصرف فيه ، ولا يجوز له ملكه للحديث السابق .

وينبغي أن يُعلم أن ما عُرف صاحبه فليس بلقطة ، فيُردّ إلى صاحبه ، وإنما الكلام على ما لا يُعرف صاحبه .

والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


التعديل الأخير تم بواسطة عبق ; 31-03-2010 الساعة 01:45 PM.

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وَجَد بطاقة اتصال ، فهل تعتبر لقطة أم لا ؟ راجية العفو قسـم الفقه العـام 0 05-01-2015 05:33 PM
هل يجوز شراء بطاقات اتصال وبيعها لجهات معينة وأخذ ربح على نسبة شراء محددة ؟ نسمات الفجر إرشـاد المعامـلات 0 09-12-2013 03:22 AM
ماحكم إستخدام بطاقة اسمها بطاقة حكومة دبي الالكترونية للشراء؟ نبض الدعوة إرشـاد المعامـلات 0 03-10-2012 02:27 AM
هل يجوز استخراج بطاقة للمرأة تظهر فيه صورتها بِلا حجاب ؟ راجية العفو إرشـاد المـرأة 0 30-09-2012 02:53 PM
هل يجوز شراء بطاقة تخفيض للحصول على التخفيض ؟ ناصرة السنة إرشـاد المعامـلات 0 19-03-2010 10:05 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى