العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقسـام الأسرة والمجتـمع قسم الأسرة المسلمة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.63 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : الصابرةالصامتة المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 05:59 PM

الجواب :

وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

يصِحّ إيقاع الْخُلْع في حال الحيض .
قال ابن قدامة : ولا بأس بالْخُلْع في الحيض والطُّهْر الذي أصابها فيه ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بِطُول العِدّة ، والْخُلْع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع مَن تَكْرهه وتُبْغِضه ، وذلك أعظم من ضرر طول العِدّة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها ، ولأن ضرر تطويل العدة عليها ، والخلع يحصل بسؤالها ، فيكون ذلك رضاء منها به ، ودليلا على رجحان مصلحتها فيه . اهـ .

وهل تَعْتَدّ المختلعة بِحيضة أو بثلاث . هذا مَحَلّ خِلاف ، وكنت أشَرْت إلى هذا الخلاف هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2805

وقلت فيه : والصحيح أنها تَعْتَدّ بِحَيضَة واحدة ؛ لِمَا رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فَجَعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدّتها حَيضة .

وروى ابن أبي شيبة عن نافع عن بن عمر أن الرُّبيِّع اختلعت مِن زوجها فأتى عَمّها عثمان ، فقال : تَعْتَدّ بِحَيضَة . وكان ابن عمر يقول : تَعْتَدّ بِثلاث حِيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يُفتي به ويقول : خَيْرُنا وأعْلَمنا . يعني بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلالَةِ الْكِتَابِ وَصَرِيحِ السُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ : أَنَّ " الْمُخْتَلِعَةَ " لَيْسَ عَلَيْهَا إلاّ الاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ ؛ لا عِدَّة كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ . اهـ .

فإذا حاضت بعد الْخُلْع ثم طهرت فقد انقضت عدّتها .
وإذا وقع الاختلاع في حال حيض ، فإنها لم تَعْتَدّ بِحَيضَة ، وإنما اعْتدتّ ببعض حيضة كانت فيها في الأصل .
وَمن نَظَر إلى أن الأصل طَلَب براءة الرَّحِم صَحّح هذا الاعتداد .

والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل صحيح أنّه يجِب ترك رأي العالِم والأخْذ برأي الصحابي حتى لو خالَف النَص ؟ راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 20-02-2015 11:03 PM
رجُل زنا بفتاة وسحرا أمها لتوافِق على الزواج ثم تابا فهل عقدهما صحيح ؟ ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 20-12-2012 01:42 AM
ما هي الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني في ( صحيح البخاري ) و ( صحيح مسلم )؟ ناصرة السنة قسـم السنـة النبويـة 0 08-10-2012 11:22 AM
هل هذا حديث صحيح ؟؟ هدوء الصمت قسـم الأراشيـف والمتابعـة 1 18-03-2010 05:24 AM
هذا الحديث هل هو صحيح ام لا؟؟ عبق قسـم السنـة النبويـة 0 14-02-2010 01:37 AM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى