|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
تريد أن تسافر إلى بلد غير مسلم هل يجوز لها تلبس حجاب غير أسود ؟
بتاريخ : 13-02-2010 الساعة : 05:03 PM
اخت تقول انها تريد أن تسافر الى بلد غير مسلم لأن قريبتها تتلقى العلاج هناك ولله الحمد الأخت السائلة ملتزمة بالزي الشرعي (عباءة رأس + تغطية الوجه) لكن هل يجوز لها أن تلبس عباءة الكتف؟ وتلتزم بتغطية الوجه ام أنه لابد أن تعتز بدينها وتلبس عباءة الراس لكن ربماا تكون هناك مضايقات وسمعنا ان أهل هذه البلدة لا يحبون اللون الأسود لأنه يذكرهم بالحروب .. فمالحل ؟ هل تلبس لونا غير عن الأسود ؟!

الجواب :
العِبْرَة بالسّتر ؛ لأنه هو المقصود بالحجاب ، فإذا سافرت المرأة إلى بلد تعارف أهله على لبس لباس غير الأسود ، فلها أن تلبس مثل نساء ذلك البلد بشرط أن يكون حجابا ساترا .
وعباءة الكتف ليست ساترة ، وهي مُتضمّنة لِعدّة محاذير ، منها :
1 - التشبّه بالرِّجال ؛ لأن هذه طريقة الرجال في لبس العباءة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرَّجُلَة من النساء . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .
ولَمَّا قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قالت : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .
2 - إظهار حجم الأعضاء ، ومن شروط لباس المرأة أن لا يَشِفّ عما تحته ، ولا يصف حجم الأعضاء .
قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .
وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إنْ لا يَشِف يَصِف .
3 - كما أن اللباس الذي يَصِف حجم الأعضاء هو نوع من اللباس الكاسي العاري .
قال صلى الله عليه وسلم : " ربَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة " رواه البخاري .
قال ابن حجر :
واخْتُلِفَ في المرادِ بِقَولِهِ : " كاسية " وَ " عارية " على أوْجُه :
أحدها : كاسيةٌ في الدنيا بالثيابِ لوجودِ الغِنى ، عاريةٌ في الآخرةِ من الثوابِ لِعَدَمِ العملِ في الدنيا
ثانيها : كاسيةٌ بالثيابِ لكنها شفَّافةٌ لا تَسْتُرُ عورتَها ، فتُعاقبُ في الآخرةِ بالْعُرْي ، جزاءً على ذلك
ثالثها : كاسيةٌ من نِعَمِ اللهِ ، عاريةٌ مِن الشُّكْرِ الذي تَظْهَر ثمرتُه في الآخرةِ بالثواب .
رابعها : كاسيةٌ جسدها لكنها تَشُدُّ خِمَارَها مِنْ وَرَائها فَيَبْدُو صَدْرَها ، فتصيرُ عاريةً فتعاقبُ في الآخرة . اهـ .
تأملي - رعاكِ الله - هذا القول الرابع ، في أن من صور وألوان اللباس الكاسي العاري : أن تَشُدّ المرأة خمارها من ورائها فيبدو صَدرها . أليس هذا ينطبق على عباءة الكتِف ؟
الجواب : بلى .
قال ابن عبد البر : كُلّ ثَوب يَصِف ولا يَسْتُر فَلا يَجُوز لِبَاسه بِحَال إلاَّ مَع ثَوب يَسْتُر ولا يَصِف ، فإنَّ الْمُكْتَسِيَة بِه عَارِيَة . اهـ .
وعليه فلا يجوز لها لبس العباءة على الصفة المذكورة ، أي : على الكتف ؛ لأنها تَصِف حجم عظامها وأعضائها .
وهنا :
متخوفة من الهجمات على الحجاب
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1570
ما هو الحجاب الشرعي ، وما حكم دراسة زوجتي في المعاهد والجامعات الكندية المختلطة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=781
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|