|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل صلاة المرأة القيام في المسجد الأقصى من المرابطة ؟
بتاريخ : 07-11-2012 الساعة : 10:25 PM
السؤال
هل صلاة المرأة القيام في المسجد الأقصى من المرابطة ؟
أختنا لنا تسأل :
ما صحة اعتقاد أن تكلف الذهاب للصلاة في المسجد الأقصى يعتبر من المرابطة في سبيل الله؟
ثم قالت قصدت بالمرابطة : المسجد الأقصى يمنع من الذهاب إليه أهل الضفة ولذلك المصلين فيه قلة
- تواجدنا فيه أليس بمرابطة ؟؟
أكثر زواره من النساء في الأيام العادية
الباص يخرج عندنا إلى الأقصى بعض رجال والأغلب نساء
فلو فرضنا أن لا تذهب النساء فمن يصلي فيه ؟
ولكنني فكرت في هذا يوما وكنت آمرهن بالمجيء إلى الأقصى فما الصواب إذا ؟؟
و لعلنا نسأل فنضيف : إذا كانت هناك مصلحة مرجوة من خروج المرأة للمسجد الأقصى و الصلاة فيه، لدفع كيد الكفار، كما خرجت النساء للجهاد لقدرتها على القيام بدور فاعل و مؤثر رغم ضعفهن .
ماذا إن كانت النساء على مسيرة سفر من المسجد الأقصى . هل يحل لهن الذهاب رفقة بلا محرم حيث يضيق على الرجال ، ما لا يضيق على النساء في الصلاة في الأقصى ؟
و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
نلتمس منكم الإجابة داعين الله لكم السداد و التوفيق

الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .
لا يُعتبر حضور النساء وصلاتهن في المسجد الأقصَى مِن الرباط ؛ لأن الرِّباط مُلازمة الثغر للجِهاد ، كما قال القاضي عياض رحمه الله .
وقال ابن الأثير : الرّباط في الأصل : الإقامة على جِهَاد العَدوّ بِالْحَرْب . اهـ .
ولأن النساء لَسْن مِن أهل الجهاد .
فقد سألت عائشةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله نَرى الجهاد أفضل العَمل. أفلا نُجاهد ؟ قال : لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور . رواه البخاري .
وهذا خاص بالنساء والضّعفة ، بِدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لِمّا استأذنته عائشة في الجهاد قال : جِهَادكن الحج . رواه البخاري .
وسبق :
هل خروج النساء مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات يعنى مشروعية جهادهن ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4547
ولا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِر أن تُسافِر إلاّ مع ذي مَحْرَم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخِّص في السفر مِن غير مَحْرَم ، ولو كان ذلك لأداء فريضة الله التي فَرَضَها على عباده ، وهي الحج .
ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : لا يَخْلُونّ رجل بامرأة إلاَّ ومعها ذو مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي مَحْرَم . فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خَرَجَتْ حَاجَّة ، وأني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا . قال : انطلق فَحُجّ مع امرأتك .
وقال عليه الصلاة والسلام : لا يَحِلّ لامْرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر تُسافر مسيرة يوم إلا مع ذي مَحْرَم . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : لا يَحِلّ لامْرأة مُسلمة تُسافر مسيرة ليلة إلاَّ ومعها رجل ذو حُرمة منها .
وقد وَرَدتْ روايات فيها يومين ، وأخرى فيها : ثلاثة أيام .
وهذا يقول فيه العلماء : لا مفهوم لِعَدَد الأيام فيه .
قال الإمام النووي : وفي رواية لأبي داود : " ولا تُسَافِر بَريدًا " والبريد مسيرة نِصف يوم . قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاخْتِلاف السائلين واخْتِلاف المواطن ، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد . قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وسلم سُئِل عن المرأة تُسافر ثلاثا بغير محرم فقال : لا . وسُئل عن سَفَرِها يومين بِغير مَحْرَم فقال : لا . وسُئل عن سَفَرِها يَومًا ، فقال : لا ، وكذلك البَرِيد ، فأدّى كل منهم ما سَمِعَه ، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمِعَه في مَواطِن ؛ فَرَوى تارة هذا وتارة هذا ، وكله صحيح ، وليس في هذا كُلّه تحديد لأقلّ ما يقع عليه اسم السَّفَر ، ولم يُرِد صلى الله عليه وسلم تحديد أقلّ ما يُسَمَّى سَفَرًا ، فالحاصل أن كل ما يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عنه المرأة بِغير زَوج أو مَحْرَم ، سواء كان ثلاثة أيام ، أو يومين ، أو يوما ، أو بَرِيدًا ، أو غير ذلك ، لِرِوَاية ابن عباس الْمُطْلَقَة ، وهي آخر روايات مُسْلِم السابقة : " لا تُسَافِر امرأة إلاَّ مع ذِي مَحْرَم " وهذا يتناول جميع ما يُسَمَّى سَفَرًا . والله أعلم . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|