|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
إسقاط الدّين واعتباره من الزكاة
بتاريخ : 15-02-2010 الساعة : 08:07 PM
استدانت منى إحدى الصديقات مبلغا من المال وتعذر عليها سداده نظرا لظروفها المادية السيئة, هل يجوز أن أسقطه من عليها واحتسبه ضمن زكاة المال الخاصة بي ؟

الجواب :
لا يجوز إسقاط الدّين واعتباره من الزكاة ؛ لأن الزكاة حق الله في المال ، وهي تجب عند دوران الْحول ، والزكاة لا تكون باعتبار ما مضى ، لأن فِعل ذلك يُعتبر وقاية للمال .
والعلماء يُعَرِّفون الزكاة بأنها : قَدْر من المال ، في مال مخصوص ، لِمَالك مخصوص .
وعرّفوها بأنها : عبارة عن إيجاب طائفة من المال ، في مال مخصوص ، لِمَالك مخصوص .
واعتبار الدّين من الزكاة لا يدخل تحت هذا التعريف .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|