|
|
المنتدى :
قسـم الأنترنـت
حكم استخدام برامج الحاسب المنسوخة
بتاريخ : 17-02-2010 الساعة : 05:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :
أرجو الإجابة على السؤال التالي :
انا مقيم هنا في المملكة السعودية وعندما أقوم في الصيف بزيارة بلدي أقوم بشراء كل جديد في البرامج -ولكنها تكون منسوخة عن طريق القرصنة- تقريبا للاستخدام الخاص
ولكن في الآونة الأخيرة طلب مني هنا في المملكة صاحب أحد محلات الكمبيوتر أن أبيعه بعض البرامج التي لا يجدها في السوق ، فما حكم بيعي لهذه البرامج مع العلم أنه سيقوم بتوزيع هذه البرامج على زبائنه ؟؟؟؟
أفيدوني أفادكم الله ...........

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
لا يجوز لك أن تُتاجِر بمثل هذه البرامج المنسوخة ، ولا أن تُحضرها لمن يُتاجِر بها . أما الاستخدام الشخصي فلا بأس به إذا كانت البرامج غالية الثمن ، أما إذا كانت أسعارها معقولة ، فلا .
وهنا :
نقل الكتب الالكترونية و الأسطوانات الإسلامية دون أخذ إذن من الصانع
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4063
عن البرامج وكسر حمايتها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8154
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|