|
|
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
حكم الجلاتين المستخرج بعض مواد تصنيعه من عظام الحيوانات ؟
بتاريخ : 23-02-2010 الساعة : 05:46 PM
السلام عليكم شيخنا الجليل
ما حكم الجلاتين المستخرج بعض مواد تصنيعه من عظام الحيوانات وقد تكون مستخرجة من عظام الخنزير أجلكم الله , وهل تتغير هذه المادة المثبتة عند تصنيعها , وهل أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز هكذا مواد لتغير صفاتها عن أصلها عن استخراجها من هذه العظام
وجزاكم الله خيرا شيخنا الجليل

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
حُكْم الجيلاتين فيه تفصيل ، وذلك كما يلي :
1 - ما كان مُستخلصا من حيوان مأكول ، ذُبِح ذبحًا شرعيا ، فهو جائز .
2 - ما كان من حيوان مأكول ، ذُبِح بطريقة غير شريعة ، فهو مُحرّم ؛ لأنه من بهيمة مأكولة غير مُذكّاة ذكاة شرعية .
3 - ما كان مِن حيوان مُحرّم ، فهو مُحرّم ؛ تبعًا لِتحريم أصله .
وأما استحالة تلك المواد إلى مواد ثانية ، فهذا يجوز إذا اضطُرّ الإنسان إليه ، كما في الحالات العلاجية .
وهذا سبق التفصيل فيه هنا :
الخنزير أحد المصادر الرئيسة للأنسولين ، ما حُكم التداوي به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=4810
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
والله تعالى أعلم .
|
التعديل الأخير تم بواسطة نسمات الفجر ; 24-02-2010 الساعة 01:33 AM.
|
|
|
|
|