العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد قسـم المقـالات والـدروس والخُطب شرح أحاديث عمدة الأحكام
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

راجية العفو
الصورة الرمزية راجية العفو

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 13
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 4,421
بمعدل : 0.79 يوميا

راجية العفو غير متواجد حالياً عرض البوم صور راجية العفو


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : شرح أحاديث عمدة الأحكام
افتراضي الحديث الـ 243 في غُسْل الْمُحْرِم
قديم بتاريخ : 13-03-2010 الساعة : 11:27 PM

الحديث الـ 243 في غُسْل الْمُحْرِم

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لا يَغْسِلُ رَأْسَهُ . قَال: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه . فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ . فَسَلَّمْت عَلَيْهِ . فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ : اُصْبُبْ ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ . ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ .
وَفِي رِوَايَةٍ : فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لا أُمَارِيكَ أَبَدا .

فيه مسائل :

1= قول المصنف : " بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ " أي : بيان حُكم الغُسل للمحرم – رجلا كان أو امرأة - ، والمراد به : الاغتسال من أجل التبرّد أو النظافة ، أما الغُسل الواجب فغير مُراد هنا ؛ لأنه ليس مَحلّ خِلاف .
قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على أن الْمُحْرِم يغتسل من الجنابة .
وقال النووي : اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز غَسْل الْمُحْرِم رَأْسه وَجَسَده مِنْ الْجَنَابَة ، بَلْ هُوَ وَاجِب عَلَيْهِ . اهـ.
والمصنف رحمه الله قال : " بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ " وأوْرَد حديثا في غَسْل الرأس ، وهذا من باب الاستدلال بالأوْلَى ، فإذا جاز للمحرِم غَسْل رأسه فبقية جسده من باب أوْلَى ؛ لأن الرأس مَحَلّ التلبيد ، والْمُحْرِم ممنوع من أخذ شيء مِن شَعْرِه .

2= هذا الحديث مِن حديث أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه .

3= المسور وابن عباس من صغار الصحابة . وعبد الله بن حُنين تابعي .

4= الأبواء : موضع بين مكة والمدينة .
قال القاضي عياض : قرية من عمل الفرع ، مِن عَمل المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا .
وقال ابن الأثير : جبل بين مكة والمدينة ، وعنده بلد يُنْسَبُ إليه .

5= اخْتُلِف في غسل الرأس بالنسبة للمحرِم إذا كان من أجل التبرّد أو النظافة ، وذلك لأن الغسل من الترفّـه .
فكرهه بعض أهل العلم ، وأجازه آخرون بلا كراهة .
قال ابن عبد البر : واخْتَلف أهل العلم في غَسل المحرم رأسه بالماء ؛ فكان مالك لا يُجيز ذلك للمحرِم ويكرهه له ، ومِن حُجته أن عبد الله بن عمر كان لا يَغسل رأسه وهو محرم إلاَّ مِن احتلام .
ولعل هذا محمول على الغَسْل الزائد عن مُجرّد صبّ الماء ، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لِدُخول مكة .
وَحَكَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُحْرِمَ لا يَتَدَلَّكُ فِي غُسْلِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَلا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلاَّ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ يَصُبُّ صَبًّا ، وَلا يُغَيِّبُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ . نقله الباجي .

وقال النووي : وَأَمَّا غَسْله تَبَرُّدًا فمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور : جَوَازه بِلا كَرَاهَة . اهـ .

ومن العلماء من فرّق بين مُجرّد غسل الرأس ، وبين غسله بمادة أخرى .
قال ابن عبد البر : وأما غسل المحرم رأسه بالخطمي أو السِّدْر فالفقهاء على كراهية ذلك .
وقال أيضا : واحتج بعض المتأخرين على جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحرِم الميت أن يغسلوه بماء وسدر ، وأمرهم أن يُجنبوه ما يجتنب المحرم ؛ فَدَلّ ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر ، قال : والخطمي في معناه . اهـ .
وقال ابن قدامة : ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ، لِمَا فيه من إزالة الشعث والتعرّض لقلع الشعر . اهـ .
وقال النووي : وَيَجُوز عِنْدنَا غَسْل رَأْسه بِالسِّدْرِ وَالْخَطْمِيّ ، بِحَيْثُ لا يَنْتِف شَعْرًا ، فَلا فِدْيَة عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْتِف شَعْرًا . اهـ .
وقال أيضا : دخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه جائز أيضا عندنا ، وبه قال الجمهور . اهـ .
وفي حُكم ذلك استعمال المنظِّفات الحديثة ، مثل الصابون ، ما لم يكن مُعطَّرًا ، ولا يُقصد بالمعطّر هنا مُجرّد وُجود رائحة طيبة ، بل يكون العِطر مقصودا فيه ، وهذا يُعرف من معرفة ثمن الصابون ، فالذي جُعِل العطر فيه مقصدا يكون سعره مرتفعا ، بِخلاف ما وُجِدت به رائحة طيبة ؛ لأن هذا الأخير لا يُقصد به التعطّر بِقَدْر ما يُقصد به النظافة .

6= الاحتكام إلى الأعلم ، والرجوع إلى النصّ عند الاختلاف .
قال النووي في فوائد هذا الحديث : الرُّجُوع إِلَى النَّصّ عِنْد الاخْتِلاف وَتَرْك الاجْتِهَاد وَالْقِيَاس عِنْد وُجُود النَّصّ .

7= قَبول خبر الواحد في العقائد والأحكام ، وهذا مما لا خِلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم .
قال النووي في فوائد هذا الحديث : قَبُول خَبَر الْوَاحِد ، وَأَنَّ قَبُوله كَانَ مَشْهُورًا عِنْد الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . اهـ .
فأبو أيوب يُحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وعبد الله بن حُنين أتَى بِقول أبي أيوب وروايته . فهذه كلها روايات آحاد .

8= " بين القَرْنَيْن " :
قال النووي : هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف تَثْنِيَة " قَرْن " ، وَهُمَا الْخَشَبَتَانِ الْقَائِمَتَانِ عَلَى رَأْس الْبِئْر وَشِبْهَهمَا مِنْ الْبِنَاء ، وَتُمَدّ بَيْنهمَا خَشَبَة يُجَرّ عَلَيْهَا الْحَبْل الْمُسْتَقَى بِهِ ، وَتُعَلَّق عَلَيْهَا الْبَكَرَة . اهـ .
وفي رواية لأحمد والنسائي : بَين قَرني البئر .

9= جواز " السَّلام عَلَى الْمُتَطَهِّر فِي وُضُوء وَغُسْل ، بِخِلافِ الْجَالِس عَلَى الْحَدَث " . قاله النووي .

10= الجواب العملي ، وحكاية الأفعال في الاستدلال .
فقد جاء رجل فسأل رسولَ الله ﷺعن الرجل يُجامع أهله ثم يَكسل ، هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله ﷺ : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل . رواه مسلم .

11= " فطأطأه " أي : أنْزَله قليلا .
وفي رواية لأحمد : فلما اسْتَبَنْتُ له ضَمّ الثوب إلى صدره حتى بَدَا لي وجهه .
قال الإمام أحمد : قال الحجاج ورَوْح : فلما انْتَسَبْتُ له وسألته ضمّ الثوب إلى صَدره .
وهذا موافق لرواية الصحيحين : فَسَلَّمْت عَلَيْهِ . فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْت : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْن .
فإن أبا أيوب سأله : مَن هذا ؟ فانتَسَب ، وذَكَر له من هو ، وهذا كان قبل أن يَستبين له ، إلاّ أن يُقال : استبَان له مِن صَوته ، وهذا مُحتمل .

12= قوله : " أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُكَ "
قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث دليل - والله أعلم - على أن ابن عباس قد كان عنده في غَسل المحرم رأسه ، عِلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه ذلك أبو أيوب أو غيره ؛ لأنه كان يأخذ علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها عن جميعهم ، ويختلف إليهم ، ألا ترى إلى قول عبد الله بن حنين لأبي أيوب رحمه الله : أرسلني إليك ابن عباس أسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ ولم يقل : "هل" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مُحْرِم ؟ على حسبما اختلفا فيه ، فالظاهر - والله أعلم - أنه قد كان عنده من ذلك علم . اهـ .

13= معرفة الفَضْل لأهلِه ، وسُؤال مَن هو أعلم عما يُشكل، وحَسْم مادة الخلاف ، وقطع المراء .
قال ابن دقيق العيد : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُنَاظَرَةِ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ ، وَالاخْتِلافِ فِيهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهَا حُكْم . اهـ .

14= وفيه أيضا أن الْجِدَال في مسائل العِلْم لا يدخل في النهي عن الجدال في الحج على القول الثاني في تفسير قوله تعالى : (وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) ؛ لأن المعنى الأول : لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه ، وقد بينه الله أتَمّ بيان ووضحه أكمل إيضاح . قاله ابن كثير ، وهو قول الأكثر . والمعنى الثاني : النهي عن المخاصمة والمراء .

15= قوله : " ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ : اُصْبُبْ " فيه جواز خدمة أهل الفضل في مثل ذلك ، وإن استغنى الإنسان عن ذلك فهو أفضل .
قال النووي في فوائد هذا الحديث: جَوَاز الاسْتِعَانَة فِي الطَّهَارَة، وَلَكِنْ الأَوْلَى تَرْكهَا إِلاَّ لِحَاجَةٍ . اهـ .

16= موافقة عمر لأبي أيوب رضي الله عنهم .
روى الإمام مالك أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ : اصْبُبْ عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ يَعْلَى : أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي ؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ ! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اصْبُبْ فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلاَّ شَعَثًا .

قال ابن بطال : يعني : إذا لم يغسل بغير الماء ؛ ألاَ تَرى فعل أبي أيوب حين صبّ على رأسه الماء حَرَّكه بيديه ، ولم يَرَ ذلك مما يُذهب الشَّعث ، ومثله قوله عليه السلام لعائشة : " انقضي رأسك في غُسْلك وامْتَشِطِي " أي : امشطيه بأصابعك . اهـ .

17= لا يُلتفت إلى ما يتساقط مِن الشَّعْر عند الغُسل وكذلك عند الامتشاط وحَكّ الرأس ؛ لأن ما يتساقط مِن الشعر إنما هو الشعر الميّت .
قال عليه الصلاة والسلام لعائشة في حجة الوداع : انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُمكن حَمْله على الاضطرار ، كَحَال كعب بن عُجرة رضي الله عنه حينما آذته هوامّ رأسه .
وبذلك يُعلَم أنه لا أصل لِمَا يفعله بعض الناس ، مِن ضَرْب رَأسه ضربًا خفيفا إذا أراد حَكّ رأسه !
قال النووي : نَقْض الرَّأْس وَالامْتِشَاط جَائِزَانِ عِنْدنَا فِي الإِحْرَام بِحَيْثُ لا يَنْتِف شَعْرًا ، وَلَكِنْ يُكْرَه الامْتِشَاط إِلاَّ لِعُذْرٍ . اهـ .

18= قوله : " فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ " أي : صبّ الماء على رأسه .

19= وقوله : " ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ " هذا زيادة على مُجرّد صبّ الماء ، وهو مَدْعاة لتساقط الشعر .
وفيه ردّ على مَن منع الْمُحْرِم مِن غَسل الرأس لئلا يتساقط القَمْل أو يتسبب في قَتْله !

20= فيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره إلاّ بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة ، ألا ترى أن ابن عباس والمسوَر لَمَّا اختلفا لم يكن لواحد منهما حُجة على صاحبه حتى أدلى ابن عباس بالحجة بالسُّـنَّة ، فَفَلَج . قاله ابن عبد البر .

21= " ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ " القائل : هو أبو أيوب رضي الله عنه ، ولذلك جُعِل الحديث مِن مُسند أبي أيوب كما تقدّم .
وكان الصحابة رضي الله عنهم يَكْتَفُون بالقول بأن هذا مِن السنة ، أو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو : هكذا رأيته يفعل ، ونحو ذلك ، وكانوا يُقابلون ذلك بالتسليم والانقياد والإذعان ، ولا يَرون لأحدٍ قولا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

22= فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لا أُمَارِيكَ أَبَدا .
قال العيني : أي : لا أجَادِلُك .
قال : وفيه اعتراف للفاضِل بِفضله ، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا .

23= رجوع العَالِم للحق إذا اسْتَبَان له ، وأنه لا غضاضة في ذلك ولا حَرَج ، فالْحَقّ أحقّ أن يُتّبَع .
واشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما تراجعه عن غير مسألة .
قيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَن تَبع جنازة فله قيراط من الأجر . فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة ، فبعث إلى عائشة فسألها فصدّقت أبا هريرة ، فقال ابن عمر : لقد فرطنا في قراريط كثيرة . رواه البخاري ومسلم .
ومثله هنا تراجع المسور رضي الله عنه ورجوعه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما .

والله تعالى أعلم .

شرح فضيلة الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إذا لبِسَ الرَّجُل الْمُحْرِم الْمَخِيط في العمرة جاهلا . فماذا يلزمه ؟ راجية العفو إرشـاد الحـج والعمـرة 0 21-09-2013 03:55 PM
كيف أستطيع الحُكم على صِحة الحديث إذا اختلفت الآراء حول درجة الحديث ؟ راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 06-11-2012 09:02 PM
سؤال عن الفرق بين درجات الحديث ، وعن كيفية التعرف على الحديث المكذوب عبق قسـم السنـة النبويـة 0 15-03-2010 10:49 PM
الحديث الـ 218 ، 219 في ما لا يلبس الْمُحْرِم راجية العفو شرح أحاديث عمدة الأحكام 0 13-03-2010 06:08 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 03:30 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى