1= قول المصنف : " بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ " أي : بيان حُكم الغُسل للمحرم – رجلا كان أو امرأة - ، والمراد به : الاغتسال من أجل التبرّد أو النظافة ، أما الغُسل الواجب فغير مُراد هنا ؛ لأنه ليس مَحلّ خِلاف .
قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على أن الْمُحْرِم يغتسل من الجنابة .
وقال النووي : اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز غَسْل الْمُحْرِم رَأْسه وَجَسَده مِنْ الْجَنَابَة ، بَلْ هُوَ وَاجِب عَلَيْهِ . اهـ.
والمصنف رحمه الله قال : " بابُ الغُسْلِ للمُحْرِمِ " وأوْرَد حديثا في غَسْل الرأس ، وهذا من باب الاستدلال بالأوْلَى ، فإذا جاز للمحرِم غَسْل رأسه فبقية جسده من باب أوْلَى ؛ لأن الرأس مَحَلّ التلبيد ، والْمُحْرِم ممنوع من أخذ شيء مِن شَعْرِه .
2= هذا الحديث مِن حديث أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه .
3= المسور وابن عباس من صغار الصحابة . وعبد الله بن حُنين تابعي .
4= الأبواء : موضع بين مكة والمدينة .
قال القاضي عياض : قرية من عمل الفرع ، مِن عَمل المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا .
وقال ابن الأثير : جبل بين مكة والمدينة ، وعنده بلد يُنْسَبُ إليه .
5= اخْتُلِف في غسل الرأس بالنسبة للمحرِم إذا كان من أجل التبرّد أو النظافة ، وذلك لأن الغسل من الترفّـه .
فكرهه بعض أهل العلم ، وأجازه آخرون بلا كراهة .
قال ابن عبد البر : واخْتَلف أهل العلم في غَسل المحرم رأسه بالماء ؛ فكان مالك لا يُجيز ذلك للمحرِم ويكرهه له ، ومِن حُجته أن عبد الله بن عمر كان لا يَغسل رأسه وهو محرم إلاَّ مِن احتلام .
ولعل هذا محمول على الغَسْل الزائد عن مُجرّد صبّ الماء ، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لِدُخول مكة .
وَحَكَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُحْرِمَ لا يَتَدَلَّكُ فِي غُسْلِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَلا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلاَّ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ يَصُبُّ صَبًّا ، وَلا يُغَيِّبُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ . نقله الباجي .
وقال النووي : وَأَمَّا غَسْله تَبَرُّدًا فمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور : جَوَازه بِلا كَرَاهَة . اهـ .
ومن العلماء من فرّق بين مُجرّد غسل الرأس ، وبين غسله بمادة أخرى .
قال ابن عبد البر : وأما غسل المحرم رأسه بالخطمي أو السِّدْر فالفقهاء على كراهية ذلك .
وقال أيضا : واحتج بعض المتأخرين على جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحرِم الميت أن يغسلوه بماء وسدر ، وأمرهم أن يُجنبوه ما يجتنب المحرم ؛ فَدَلّ ذلك على إباحة غسل رأس المحرم بالسدر ، قال : والخطمي في معناه . اهـ .
وقال ابن قدامة : ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ، لِمَا فيه من إزالة الشعث والتعرّض لقلع الشعر . اهـ .
وقال النووي : وَيَجُوز عِنْدنَا غَسْل رَأْسه بِالسِّدْرِ وَالْخَطْمِيّ ، بِحَيْثُ لا يَنْتِف شَعْرًا ، فَلا فِدْيَة عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْتِف شَعْرًا . اهـ .
وقال أيضا : دخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه جائز أيضا عندنا ، وبه قال الجمهور . اهـ .
وفي حُكم ذلك استعمال المنظِّفات الحديثة ، مثل الصابون ، ما لم يكن مُعطَّرًا ، ولا يُقصد بالمعطّر هنا مُجرّد وُجود رائحة طيبة ، بل يكون العِطر مقصودا فيه ، وهذا يُعرف من معرفة ثمن الصابون ، فالذي جُعِل العطر فيه مقصدا يكون سعره مرتفعا ، بِخلاف ما وُجِدت به رائحة طيبة ؛ لأن هذا الأخير لا يُقصد به التعطّر بِقَدْر ما يُقصد به النظافة .
6= الاحتكام إلى الأعلم ، والرجوع إلى النصّ عند الاختلاف .
قال النووي في فوائد هذا الحديث : الرُّجُوع إِلَى النَّصّ عِنْد الاخْتِلاف وَتَرْك الاجْتِهَاد وَالْقِيَاس عِنْد وُجُود النَّصّ .
7= قَبول خبر الواحد في العقائد والأحكام ، وهذا مما لا خِلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم .
قال النووي في فوائد هذا الحديث : قَبُول خَبَر الْوَاحِد ، وَأَنَّ قَبُوله كَانَ مَشْهُورًا عِنْد الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . اهـ .
فأبو أيوب يُحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وعبد الله بن حُنين أتَى بِقول أبي أيوب وروايته . فهذه كلها روايات آحاد .
10= الجواب العملي ، وحكاية الأفعال في الاستدلال .
فقد جاء رجل فسأل رسولَ الله ﷺعن الرجل يُجامع أهله ثم يَكسل ، هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله ﷺ : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل . رواه مسلم .
11= " فطأطأه " أي : أنْزَله قليلا .
وفي رواية لأحمد : فلما اسْتَبَنْتُ له ضَمّ الثوب إلى صدره حتى بَدَا لي وجهه .
قال الإمام أحمد : قال الحجاج ورَوْح : فلما انْتَسَبْتُ له وسألته ضمّ الثوب إلى صَدره .
وهذا موافق لرواية الصحيحين : فَسَلَّمْت عَلَيْهِ . فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْت : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْن .
فإن أبا أيوب سأله : مَن هذا ؟ فانتَسَب ، وذَكَر له من هو ، وهذا كان قبل أن يَستبين له ، إلاّ أن يُقال : استبَان له مِن صَوته ، وهذا مُحتمل .
12= قوله : " أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُكَ "
قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث دليل - والله أعلم - على أن ابن عباس قد كان عنده في غَسل المحرم رأسه ، عِلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه ذلك أبو أيوب أو غيره ؛ لأنه كان يأخذ علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها عن جميعهم ، ويختلف إليهم ، ألا ترى إلى قول عبد الله بن حنين لأبي أيوب رحمه الله : أرسلني إليك ابن عباس أسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ ولم يقل : "هل" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو مُحْرِم ؟ على حسبما اختلفا فيه ، فالظاهر - والله أعلم - أنه قد كان عنده من ذلك علم . اهـ .
13= معرفة الفَضْل لأهلِه ، وسُؤال مَن هو أعلم عما يُشكل، وحَسْم مادة الخلاف ، وقطع المراء .
قال ابن دقيق العيد : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُنَاظَرَةِ فِي مَسَائِلِ الاجْتِهَادِ ، وَالاخْتِلافِ فِيهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهَا حُكْم . اهـ .
14= وفيه أيضا أن الْجِدَال في مسائل العِلْم لا يدخل في النهي عن الجدال في الحج على القول الثاني في تفسير قوله تعالى : (وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) ؛ لأن المعنى الأول : لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه ، وقد بينه الله أتَمّ بيان ووضحه أكمل إيضاح . قاله ابن كثير ، وهو قول الأكثر . والمعنى الثاني : النهي عن المخاصمة والمراء .
15= قوله : " ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ : اُصْبُبْ " فيه جواز خدمة أهل الفضل في مثل ذلك ، وإن استغنى الإنسان عن ذلك فهو أفضل .
قال النووي في فوائد هذا الحديث: جَوَاز الاسْتِعَانَة فِي الطَّهَارَة، وَلَكِنْ الأَوْلَى تَرْكهَا إِلاَّ لِحَاجَةٍ . اهـ .
قال ابن بطال : يعني : إذا لم يغسل بغير الماء ؛ ألاَ تَرى فعل أبي أيوب حين صبّ على رأسه الماء حَرَّكه بيديه ، ولم يَرَ ذلك مما يُذهب الشَّعث ، ومثله قوله عليه السلام لعائشة : " انقضي رأسك في غُسْلك وامْتَشِطِي " أي : امشطيه بأصابعك . اهـ .
17= لا يُلتفت إلى ما يتساقط مِن الشَّعْر عند الغُسل وكذلك عند الامتشاط وحَكّ الرأس ؛ لأن ما يتساقط مِن الشعر إنما هو الشعر الميّت .
قال عليه الصلاة والسلام لعائشة في حجة الوداع : انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُمكن حَمْله على الاضطرار ، كَحَال كعب بن عُجرة رضي الله عنه حينما آذته هوامّ رأسه .
وبذلك يُعلَم أنه لا أصل لِمَا يفعله بعض الناس ، مِن ضَرْب رَأسه ضربًا خفيفا إذا أراد حَكّ رأسه !
قال النووي : نَقْض الرَّأْس وَالامْتِشَاط جَائِزَانِ عِنْدنَا فِي الإِحْرَام بِحَيْثُ لا يَنْتِف شَعْرًا ، وَلَكِنْ يُكْرَه الامْتِشَاط إِلاَّ لِعُذْرٍ . اهـ .
18= قوله : " فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ " أي : صبّ الماء على رأسه .
19= وقوله : " ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ " هذا زيادة على مُجرّد صبّ الماء ، وهو مَدْعاة لتساقط الشعر .
وفيه ردّ على مَن منع الْمُحْرِم مِن غَسل الرأس لئلا يتساقط القَمْل أو يتسبب في قَتْله !
20= فيه من الفقه أن الصحابة إذا اختلفوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره إلاّ بدليل يجب التسليم له من الكتاب أو السنة ، ألا ترى أن ابن عباس والمسوَر لَمَّا اختلفا لم يكن لواحد منهما حُجة على صاحبه حتى أدلى ابن عباس بالحجة بالسُّـنَّة ، فَفَلَج . قاله ابن عبد البر .
21= " ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ " القائل : هو أبو أيوب رضي الله عنه ، ولذلك جُعِل الحديث مِن مُسند أبي أيوب كما تقدّم .
وكان الصحابة رضي الله عنهم يَكْتَفُون بالقول بأن هذا مِن السنة ، أو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو : هكذا رأيته يفعل ، ونحو ذلك ، وكانوا يُقابلون ذلك بالتسليم والانقياد والإذعان ، ولا يَرون لأحدٍ قولا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
22= فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لا أُمَارِيكَ أَبَدا .
قال العيني : أي : لا أجَادِلُك .
قال : وفيه اعتراف للفاضِل بِفضله ، وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا .
23= رجوع العَالِم للحق إذا اسْتَبَان له ، وأنه لا غضاضة في ذلك ولا حَرَج ، فالْحَقّ أحقّ أن يُتّبَع .
واشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما تراجعه عن غير مسألة .
قيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَن تَبع جنازة فله قيراط من الأجر . فقال ابن عمر : أكثر علينا أبو هريرة ، فبعث إلى عائشة فسألها فصدّقت أبا هريرة ، فقال ابن عمر : لقد فرطنا في قراريط كثيرة . رواه البخاري ومسلم .
ومثله هنا تراجع المسور رضي الله عنه ورجوعه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما .