|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
بسبب خلاف بيني وزوجي قال زوجي : أنت محرّمة عليّ 3 شهور
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 03:59 PM
السلام عليكم فضيلة الشيخ
عندي سؤال وأتمني الإجابة عليه
بسبب خلاف بيني وزوجي قال زوجي : أنت محرّمة عليّ 3 شهور .
فهل هذا يعتبر تحريم ؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا نوع من الإيلاء الذي وَرَد ذِكره في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
قال البغوي في التفسير : يُؤلون أي يَحْلِفون ، والألية اليمين ، والمراد من الآية اليمين على ترك وطء المرأة . اهـ .
فهو تحريم مؤقّت ، ولا يَجوز أن يَتجاوز الأربعة أشهر بِنصّ الآية .
فإن تجاوز الأربعة أشهر فهو إضرار ، ويُرفع أمره إلى القضاء .
وإن كان أقل من أربعة أشهر ، فلا يُعتبر إضراراً .
وكفارة هذا القول كفارة يمين ، لقوله تبارك وتعالى لِنبيِّـه صلى الله عليه وسلم : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .
فكفارة التحريم كفارة يمين .
بمعنى : إذا أراد زوجك الرجوع عن هذا التحريم – وهو الأوْلَى والأفضل – أن يُكفِّر كفارة يمين ، ثم يأتي أهله .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال : والله لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي رحمه الله : ومعنى الحديث : أنه إذا حَلَفَ يميناً تتعلق بأهْلِه ويتضررون بعدم حنثه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|