|
|
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
أنا وزميلي ننوي أخذ قرض من بنك ربوي ، ولن نُسدد لهم إلا رأس المال . فهل يجوز ؟
بتاريخ : 20-03-2010 الساعة : 08:24 PM
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب من ليبيا أريد الاستفسار على القروض .
أنا أشتغل في مؤسسة حكومية ولدي صديق أيضا يشتغل في هذه المؤسسة ولكن الرواتب لا تكفي إلا للإعاشة الذاتية ، ونريد أخذ قروض أنا وصديقي ، ونعلم أنا في هذه القروض فوائد ، ونعلم أن الفوائد تعني الربا ولكني أنا وصديقي نريد أخذ هذه القروض ولا نرجعها إلا بنفس القيمة التي أخذناها حيث إننا ننوي قطع مرتباتنا إذا أخذنا هذه القروض ، لأني أنا وصديقي في الطلب الذي قدمناه هو الذي يظمنني وأنا الذي أظمنه حيث إننا نريد الاشتغال بهذا المبلغ من المال وإرجاعه للمصرف بنفس القيمة .
هل يعتبر ما فعلناه ذكاء أم احتيال حيث إننا سمعنا أن القانون لا ينصّ على وجود فوائد في القروض وإنما وضعت هذه الفوائد من قبل مدراء المصارف والعاملين فيها .
ولقد تعهدنا أمام الله أنا وصديقي على قطع مرتباتنا وعلى نية إرجاع قيمة القرض بنفس القيمة التي أخذناها فهل في هذه الحالة نكون كما قال الأمام على بن أبي طالب : إن الله يحب المحترف الأمين .
فنرجو منكم أخوتنا الأفاضل الردّ علينا على الأيميل في أقرب وقت ممكن .
وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب
لا يجوز الدخول في قروض ربوية بِنيّة ردّ رأس المال ، والتحايل على ذلك .
لأن ردّ رأس المال يكون لمن تاب من الربا ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .
ولا تجوز مثل هذه الْحِيَل ، لأن هذه من حِيَل اليهود الذين يتحايلون على ما حرّم الله بأدنى الْحِيَل .
ولأن من دخّل في هذه المعاملات ، ووقّع العقد على القرض ، فقد ثبت الربا في ذمّـتِـه ، وكونه لا يَردّ إلا رأس المال لا يُعفيه من ثبوت عقد الربا .
ثم إن هذا العمل من الخديعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم : المكر والخديعة في النار .
قال ابن حجر في فتح الباري : وأما حديث الخديعة في النار ، فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المكر والخديعة في النار ؛ لكنت من أمكر الناس . وإسناده لا بأس به . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|