| 
	 | 
 
 
					 
 
			
			
			
			
  
 
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
 
رجُل أوصى بربع ماله كصدقة فهل يُصرَف منه على أولاده الفقراء ؟ 
			
			 
			
				بتاريخ : 16-04-2015 الساعة : 08:56 PM
			
			
			
		
		
 
 
السؤال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
استفسار/ رجال توفى واوصى بربع ماله صدقه والباقي يوزعون عياله وهو عنده 20 ولد وبنت وعنده عيال من حرمة ثانية صغار واكبرهم ابو 18 سنة واصغرهم حدود 8 سنين وحاله العيال من الحرمة الثانية كسيف هل تجوز عليهم صدقه الربع .؟ 
  
  
 
الجواب : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 
بِحسب وصيته ؛ فإن كان أوصى بأن يكون الربع صدقة للفقراء والمساكين ، وكان بعض أولاده ينطبق عليهم الوصف فهم أحقّ مَن دخل في ذلك الوصف ، فيُعطَون بِقَدْر حاجتهم . 
 
 
والله تعالى أعلم .   
 
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم 
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية  
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
	
	
 | 
 
 
 | 
		
 |   
 |