وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
إذا كانت تعمل وسيطة بين اللواتي يَشْتَرِين البضاعة وبين البائعات ؛ فتأخذ ما جَرى عليه العُرف في أخذ الأجرة ، والغالب أنها على البائعات ؛ لأنها تعمل في صالحهنّ .
ولا يجوز أن تأخذ مِن البائعات ومِن الْمُشتَرِيات ؛ لأنها تأخذ مالاً بغير حقّ .
وإذا أرادت التكسّب ، فتعرِض البضاعة على الْمُشتَرِيات بالسعر الذي تُحدِّده هي ، ثم لا تبيع البضاعة ولا تقبض مَالاً منهنّ حتى تَحوز البضاعة .
ولا تجوز التجارة في ملابس النساء الفاضِحة ، لو كانت تُلبس بين النساء .