|
|
كاتب الموضوع :
ناصرة السنة
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
بتاريخ : 18-03-2010 الساعة : 03:11 PM
فضيلة الشيخ
هل نية الرجل في الطلاق تعمم مخصوص لفظه أو تخصص عموم لفظه :
مثل : أن يقول من حدثني أن فلان قدم من السفر فزوجتي طالق - ونيته الاخبار بأي طريقه حتى ولو بالاشارة - وجاء رجل وأشار إليه بقدوم هذا الغائب ولم يحدثه مشافهه، فهل تطلق؟
والعكس: لو قال لو بتِّي عند أهلك فأنت طالق - وأراد في نيته نومها - فذهبت عند أهلها وظلت طوال الليل عندهم دون نوم ، فهل تطلق لأن البيتوته تقال لمن مر عليه الليل سواء كان نائما أو مستيقظا لقوله :" والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما"؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
نية الرجل في الطلاق تخصص عموم لفظه .
والْحُكم يختلف باختلاف القصد والنية .
والعلماء يقولون : يُدَيّن به قضاء .
وسبق هذا هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7390
وقد عقد ابن قدامة فُصولا في : اعتبار النية في الطلاق وعدم اعتبارها
وإذا قالت له امرأة من نسائه : طلقني ، فقال : نسائي طوالق ولا نِـيّة له ، طَلقن كلهن بغير خلاف ؛ لأن لفظه عام ، وإن قالت له : طلق نساءك ، فقال : نسائي طوالق ، فكذلك ، وحُكي عن مالك أن السائلة لا تَطلق في هذه الصورة ؛ لأن الخطاب العام يُقصر على سببه الخاص ، وسببه سؤال طلاق مَن سِواها .
ولنا أن اللفظ عام فيها ولم يُرِد به غير مقتضاه ، فوجب العمل بعمومه .
وقال : فإن أخْرَج السائلة بِنِيّتِه دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى في الصورتين ، وقُبل في الحكم في الصورة الثانية ؛ لأن خصوص السبب دليل على نِـيّـتِه . اهـ .
وراجِع المسألة عنده ، ففيها فوائد أخرى .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|