|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أحمد الحوسني
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
بتاريخ : 23-03-2010 الساعة : 09:33 AM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الإشارة بالأصبع إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في التشهّد .
فقد روى مسلم مِن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى ، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثة وخمسين ، وأشار بالسبابة .
وفي رواية له : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جَلس في الصلاة وَضَع يديه على ركبتيه ، ورفع إصبعه اليمنى التي تَلِي الإبهام ، فَدَعا بها ، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسِطها عليها .
وروى مسلم مِن حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ، وَيُلْقِم كَفّه اليسرى رُكْبته .
وفي رواية النسائي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يَضَع يديه على ركبتيه ، ثم أشار بأصبعه .
قال الشيخ الألباني عن رواية النسائي هذه : وهي فائدة هامة تَقْضِي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد ، و لذلك خصصتها بالتخريج بَيَانًا للناس .
وقال : وفي الحديث مشروعية الإشارة بالأصبع في جلسة التشهد ، وأما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم ، فلا أصل لها . اهـ .
وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : مَرّ عليّ النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أدعو بِأُصْبُعَيَّ ، فَقَالَ : أَحِّدْ أَحِّدْ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي . وصححه الألباني والأرنؤوط .
والله تعالى أعلم .
|
|
|
|
|