|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
هل تعتبر الزوجة ملعونة إذا امتنعت عن الفِراش لكرهها لزوجها ولمرضها ؟
بتاريخ : 28-11-2012 الساعة : 12:04 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ جزاك الله خير
من المعروف أنه أيما امرأة امتنعت عن زوجها لعنتها الملائكة
سؤالي يا شيخ: أختي كانت تأتي زوجها وترغم نفسها فقط حتى تؤدي حقه ولا تكون ملعونة
لكنها كارهة يا شيخ وغير ذلك لديها أمراض نسائية وتشتكي منها دائماً لكن رغم ذلك تذهب إلى زوجها رغماً عنها حتى أنها تصطنع ذلك له حتى لا تدخل في اللعن
وتوجد مشاكل بينها وبين زوجها ومؤخراً ابتعدت عنه مدة سنة كاملة وأرادت الطلاق منه وهو لا يرغب في طلاقها وهي لا تمانع يا شيخ ودائماً تقول له أن يتزوج
حتى طلبت منه أن يجلب المرأة معها في بيتها حتى لا يذهب للحرام أي أنه يتزوج ولا يذهب للحرام
الخلاصة
هو يريدها هي وهي تريد الطلاق
فلما حدثها وقال ما هي شروطك أختي تكره زوجها بشدة حتى أنها لا ترغب في رؤية شكله فوضعت شروط تعجيزية حتى لا يقبل ويطلقها لأنها لا تريد الحياة معه ولا معاشرته إطلاقاً لكن لا تمانع من البقاء معه من أجل تربية أبنائهم فلديهم 6 من الأبناء حتى يكونوا بقربهم، ولا مانع لديها أن تقابله وأن يجلسوا سوياً عالمائدة لكن لا تنام معه في غرفة واحدة هي في غرفة وهو في غرفة وقالت له تزوج ونعيش هكذا
لكن هو قبل في البداية وذهب معها في بيت واحد والآن هو لا يريد العيش كذلك يريد أن تكون بينهم معاشرة وهي لا تريد فهل بوضعها هذا تعتبر ملعونة ؟
هو يضع ذلك في باله أنها الآن تعيش وهي ملعونة وأن الحياة لا تنفع هكذا زوجين من غير معاشرة مع أنه يا شيخ يستطيع الزواج لا تنقصه المادة
فما هو الوضع الصحيح لها ؟
هي تقول إذا تعتبر ملعونة بهذا الوضع فستطلب الخلع فوراً لأنها لا تريد العيش ملعونة ؟
وجزاك الله خيرا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كانت تكرهه وتَكْره العيش معه ، وتَكْرَه مُعاشرته ، وكانت تشتكي مِن أمراض أيضا ، وكانت طَلَبت مِنه الطلاق ورفض ، وأظهرت له رَغبتها ، فلا تُعتبر ملعونة ، خاصة إذا كانت ترغب في البقاء مِن أجل تربية الأولاد .
وينبغي على الزوج أن يَقْبَل بذلك حِفْظا للوُدّ ، وعدم نسيان الفضل ، كما قال تعالى : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) .
ولذا لَمّا كبُرت سودة رضي الله عنها ، تَنَازَلَتْ عن ليلتها لِعائشة رضي الله عنها ، وقَبِل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك ، وأبقاها في ذِمّته .
وإن كان لا زال يطلبها للفراش ، فلتُخَالِعه مِن أجل براءة الذمة .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله :
إذا كَرِهت المرأة زوجها وخافَت ألاَّ تقيم حدود الله ، شُرع حينئذ الْخُلْع ، بأن تَرُدّ عليه ما أعطاها مِن الصداق ثم يُفَارِقها . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|