|
|
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
إذا انقطع الزَّاد عن المُسلِم في الصَّحراء هل يجوز له قتل الذِّمي وأكل لحمه ؟
بتاريخ : 14-02-2013 الساعة : 03:56 AM
السؤال
إحداهن سألتني هذا السؤال وأرجو الإجابة عليه جزاكم الله خيرا
عندنا دكتورة بالفقه وخريجة الأزهر عطتنا درس عن انقطاع المأكل والمشرب للمسلم والذمي في الصحراء فقالت إذا كان هناك رجلان مسلم وذمي تاهوا في الصحراء يحق للمسلم قتل الذمي وأكل لحمه .
فهل هذا الكلام صحيح لأن نحن استنكرنا هذا الكلام ، فبالنسبة لنا الإسلام دين إنسانية قبل كل شيء .
فأرجو إيضاح الأمر رجاء لكي نوضح لبقية الطالبات ذلك
وجزاكم الله عنا كل خير

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
هذه في الغالب مسائل افتراضية .
والعلماء لا يقولون بِجواز قَتْل الذمّي في مثل هذه الحالة المفترضة ، وإنما قالوا بِجواز قَتْل الْمُحارِب والمْرتدّ ؛ لأنه لا حرمة ولا عصمة له .
قال ابن قدامة في المغني :
يَحْرم على المضطر قَتل آدمي معصوم لِيأكُله ؛ مُسْلِمًا كان أو ذِمّيًّا لِحُرْمَته ، ويجوز ذلك إن كان حربيا أو مرتدا ؛ لأنه لا حُرمة له ، فهو بِمَنْزِلة السِّباع . اهـ .
وسبق تفصيل أكثر هنا :
ما حكم أكل اللحم البشري ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=13988
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|