|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
حلفت على زوجتي بالطَّلاق ألا أذهب بها للكوافير فذهبت مع أهلها فماذا يلزمني ؟
بتاريخ : 29-10-2013 الساعة : 09:19 PM
السؤال
طلبت مني زوجتي أن أذهب بها إلى الكوفيرة لكي تقوم بعمل مكياج وتسريحة لشعرها وعندما وصلنا إلى المشغل التي طلبت قالت أبغى أروح مشغل ثاني لأنه وإحنا في الطريق أرسلت لها وحدة من زميلاتها صورة من تسريحاتها وما أعجبتها فعصبت لأن المشغل الثاني بعيد وكنت مشغول وعندي موعد فحلفت عليها بالطلاق ما تروح وما أوديها ثم نزلت عند الكوفيرة وسوت مكياج واتصلت علي وقالت لي أنا سويت مكياج على شان حلفك بس أبغى أسوي تسريحة في مشغل ثاني وبروح مع أهلي وراحت مع أبوها وإخوانها المشغل الثاني وسوت تسريحة
أرجوا من فضيلة الشيخ أن يفتيني

الجواب :
لا يجوز التساهل في الحلف بالطلاق ، فيُجريه الإنسان على لِسانه في كل مناسبة .
وإذا كُنتَ حَلَفْت عليها أن لا تذهب ، ثم ذَهَبت ، فعليك كفارة يمين .
وسبق :
ما المطلوب في كفارة اليمين وكيف تكون الطريقة لإطعام عشرة مساكين ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6212
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|