|
|
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
سؤال عن فتوى منتشرة حول وضع علم الدانمارك في التواقيع
بتاريخ : 17-05-2014 الساعة : 08:57 AM
شيخي الفاضل عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك فتوى منتشرة بالمنتديات حول علم الدانمارك ، والفتوى المنتشرة هي تنص على حذف علم الدانماك من التواقيع لأنه يحمل الصليب
والفتوى منسوبة إليك أرجو منك التكرم بالرد وأرجو منك التوضيح
هذا ولكم الشكر الجزيل
للأهمية أرجو الرد

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
كنت كتبت تنبيها بهذا الخصوص ، وهو موجود على هذا الرابط :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9938
وقد يُقال : إن الذي يَضَع الصليب لا يَقصد وَضْع الصّليب وإنما وضَع علَم دولة نصرانية شِعارها الصليب .
والجواب عن هذا أن مِن هَدْيِه صلى الله عليه وسلم أنه كان يُزيل الصليب ، ويَمْحو مَعالِمه .
وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة :
ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا. وما حكم الصلاة عليها إذا كانت تحتوي على الصلبان. وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب. نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الابتلاء به والله يحفظكم ويرعاكم ؟
فكان مِن جواب اللجنة :
الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزاً لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك فقال سبحانه وتعالى : (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) ، فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها ، ولا أن يُبقوا عليه بل يجب أن يَتَخَلّصوا منه بِطَمْسِه والقضاء على معالمه بُعداً عن المنكر وتَرَفُّعاً عن مُشابهة النصارى عموماً وفي مقدّساتهم خاصة ، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الْخَطّين أقصر أو مُساوٍ للأسفل منه .
كما سُئلت اللجنة أيضا هذا السؤال :
ما قولكم عن الساعة (أم صليب) هل يجوز أن نصلي بها أم لا ؟
فأجابتْ : لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يزال الصليب بِحَكّ أو بُوية تَستره ، لكن لو َصلى وهي عليه فصلاته صحيحة . والواجب عليه البدار بإزالة الصليب ؛ لأنه من شِعار النصارى ، ولا يجوز للمسلم أن يَتَشَبّه بهم .
وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يُوجد في الأسواق نوع من الساعات تَحْمِل إشارة الصليب فهل استعمالها مباح أم لا ؟
فأجاب رحمه الله بقوله : ينبغي أن يُعرف أن الصليب كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يَكسره ويُزيله عليه الصلاة والسلام ، فإذا كان الصليب مُجَسّماً وَجَبَ كَسْره ، وإذا كان بِتلوين كما في بعض الساعات فإنه يُطمس ، بأن يُوضع عليه لون يُزيل صورته حتى لا يَبقى في الساعات شيء منه ، ولا ينبغي للإنسان أن يَحمل في يده ما فيه شعار النصارى ، ما هو ظاهر به التعظيم في وضعه مثل الساعة أو بعض الاۤلات.
وأما ما هو شعار الشركة فنقول : إنه ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يضع الصليب من أجل تعظيمه والإشارة إلى كونه شعار النصارى ، وبين أن يكون لمجرد الدلالة لهذه الشركة أو هذا المصنع . والمسلم يجب عليه أن يبتعد كثيراً عما يكون في شعار غير المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من تشبه بقوم فهو منهم . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|