|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
وَجَد بطاقة اتصال ، فهل تعتبر لقطة أم لا ؟
بتاريخ : 05-01-2015 الساعة : 05:33 PM
بينما كنت أمشي في الطريق على أقدامي وجدت بطاقة إنترنت فأخذتها وأنا متأكد بأنها مستخدمة وقد انتهت .
ولكن عندما جربتها في البيت وجدتها صالحة للاستعمال .
فهل تعتبر لقطة أم لا يجوز لي استعمالها ؟ بارك الله فيكم

الجواب:
يجوز لك استعمالها ؛ لأنها مما لا تلتفت إليها همم الناس ، ولا يُمكن تعريفها .
واللقطة أربعة أقسام :
الأول : ما لا تتبعها همة أوساط الناس ، كالسوط ونحوه ، فهذا يُملك بلا تعريف .
الثاني : الضوالّ التي تمتنع من صغار السبع كالإبل ، فهذه لا تُلتقط .
الثالث : الضوالّ التي لا تمتنع من السباع ، كالغنم ، فإنها تؤخذ إذا غلب على الظن هلاكها ، أو كانت بمكان ليس بقربه أحد .
وأما الأموال فإنها تؤخذ وتُعرّف بالمحفظة أو الكيس الذي كانت به ، فيُعرّفها آخذها سنة ، فإن لم يجده تملّكها ، فإن جاء يطلبه بها ويصف ما كانت به كما كانت ردّها عليه .
ودليل هذه الأنواع قوله صلى الله عليه وسلم وقد سُئل عن اللقطة الذهب أو الورِق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه . وسُئل عن ضالة الإبل ، فقال : مالك ولها ؟! دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترّد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . وسُئل عن الشاة ، فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب . رواه البخاري ومسلم .
الرابع : لُقطة الحَرَم ، فهذه يحرم التقاطها إلا لمن أراد تعريفها أبد الدهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : لا يُختلى خلاها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن القيم :
وقد روى أبو داود في " سننه " : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقطة الحاج . وقال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها .
قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة ، والفَرْق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك : أن الناس يَتَفَرّقُون عنها إلى الأقطار المختلفة ، فلا يتمكن صاحب الضالّة مِن طَلَبها والسؤال عنها ، بخلاف غيرها مِن البلاد . اهـ .
وهنا أود التنبيه إلى أن بعض الناس في الحج أو العمرة قد يجد شيئا ساقطا فيلتقطه ، فلا يجوز له التصرف فيه ، ولا يجوز له ملكه للحديث السابق .
وينبغي أن يُعلم أن ما عُرف صاحبه فليس بلقطة ، فيُردّ إلى صاحبه ، وإنما الكلام على ما لا يُعرف صاحبه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|