أبو لجين
عضو جديد
رقم العضوية : 213
الإنتساب : Mar 2010
المشاركات : 19
بمعدل : 0.00 يوميا

أبو لجين غير متواجد حالياً عرض البوم صور أبو لجين


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي ما حكم بيع جزء مِن أرض لم تتم قسمتها بين الشركاء؟
قديم بتاريخ : 26-03-2016 الساعة : 03:36 PM

السلام عليكم

يا شيخ بارك الله فيكم

عندي عمتي باعت لعمي اي أخيها قسمتها من النخيل مع قطعة أرض أخرى مازالت لم تقسم وقالت له بعتك النخيل (قسمتها) و نصيبي من قطعة الأرض (لم تقسم).

ما حكم هذا البيع يا شيخ؟ وما نصيحتكم لنا؟


عبد الرحمن السحيم

رحمه الله وغفر الله له


رقم العضوية : 5
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
المشاركات : 3,574
بمعدل : 0.64 يوميا

عبد الرحمن السحيم غير متواجد حالياً عرض البوم صور عبد الرحمن السحيم


  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أبو لجين المنتدى : قسـم الفقه العـام
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-03-2016 الساعة : 11:03 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يجوز بيع نَصيب مُشَاع في ملك مُشَاع لم يُقسَم بعد ، إذا تعيَّن نَصيب كُلّ شَرِيك ، كأن يكون له الرُّبع ، أو الثمن ، ونحو ذلك ، إلاّ إذا كان الشركاء يَتضرّرون بالبيع لأجنبي ، فلَهم حقّ الشّفعة ، ويأخذون الْمَبِيع بِقيمَته .

قال ابن عبد البر : وفي قَضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في الْمُشَاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع الْمُشَاع وإن لم يتغيّر ، إذا عُلم السهم والجزء ، والدليل على صحة تمام البيع في الْمُشَاع أن العُهدة إنما تَجب على الْمُبْتَاع ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " الشُّفعة فيما لم يُقسم " دليل على أن ما لا يُقْسَم ولا يُضرَب فيه حدود لا شُفعة فيه ، وهذا ينفي الشفعة أيضا في الحيوان وغيره مما لا يُقْسَم ، ويُوجبها في الأصل الثابت في الأرض الْمُشَاع دون ما عَداه . اهـ .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يجوز بيع الْمُشَاع ؟
فأجاب :
يجوز بيع الْمُشَاع باتفاق المسلمين ، كما مَضَت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله الذي في صحيح مسلم : " أيّمَا رجل كان له شِرْك في أرض أو رِبْعة أو حائط فلا يَحلّ له أن يبيعه حتى يُؤذِن شَريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع قبل أن يُؤذنه فهو أحق به بالثمن " .
وكذلك يَضمن بالإتلاف ، وما هو في معنى الإتلاف كالسِّرَاية في العِتق ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " مَن أعتق شِرْكًا له في عَبد وكان له مِن المال ما يبلغ ثمن العبد قُوّم عليه قِيمة عَدلٍ لا وَكَس ولا شَطَط ؛ فأعْطَى شُركاءه حِصَصهم وعَتق عليه العبد " .
وإذا باع الشِّقص الْمُشَاع وقَبَضه أو لم يَقبضه ، فقد اتفق المسلمون على أن حق الشَّريك باقٍ في النصف الآخر . اهـ .

والله تعالى أعلم .

إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يتم توزيع أرباح الشركاء بعد أن سحب أحد الشركاء مبلغا كبيرا مِن رأس المال ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 13-07-2014 03:00 AM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى