|
|
كاتب الموضوع :
عبق
المنتدى :
إرشـاد المعامـلات
حكم بيع الأصنام ، وإن كانت لا تُعبد
بتاريخ : 20-02-2010 الساعة : 07:08 AM
فضيلة الشيخ :
صح نهي النبي عن بيع الأصنام كما في رواية جابر عند الإمام مسلم وغيره ومعلوم أنه لا يجوز بيع ما يعبد من دون الله لمن يفعل ذلك .
فما حكم بيع التماثيل الأثرية الموجودة من عهد الرومان وغيرهم وذلك لا للعبادة وإنما لقيمتها الأثرية بالنسبة للبائع والمشتري .
وفقكم الله لكل خير.

الجواب:
لا يجوز بيع التماثيل ولو كانت لا تُعبد من دون الله ، فما عُبدت الأصنام من دون الله إلا بعد أن صُنِعت ابتداء لغير العبادة .
ثم إن هذه الأمة سوف تعبد الصنام ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة . وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية . رواه البخاري ومسلم .
فمن باب حماية جناب التوحيد لا يجوز بيع الأصنام ولا المتاجرة بها .
والحل مع مثل هذه الأصنام ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام !
( وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا )
وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في قضايا أقل من هذه .
فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة [ مكان معين ]
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟
قالوا : لا .
قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟
قالوا : لا .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك بن آدم . رواه الإمام أحمد وغيره .
ثم إن النهي عن بيع الصنام عام ، فيبقى الحديث على عمومه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|